الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) سورة المائدة الآية 2
الأوراق النقدية
فتوى رقم 2793 وتاريخ 26/ 1 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة منهم من يقول مائتا ريال قياسا على مائتي درهم ومنهم من يقول ستة وخمسون ريالا ومنهم من يقول قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريبا وإني محتار في هذا الأمر. أفتوني أثابكم الله).
نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم ويساوي مائة وأربعين مثقالا ومقدراها بالريالات السعودية الفضية ستة وخمسون ريالا أو ما يعادلها من العملة الورقية، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء