الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم 1670 وتاريخ 7/ 10 / 1397 هـ
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: -
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الحاج عثمان الصديق والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وقد سأل عن ثلاثة أسئلة فنذكرها ونذكر جواب السؤال بعده وبعد: -
الأول: هل يحل للمسلم أن
يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض
.
جواب: لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا - مثلا - ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات. فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.
الثاني: كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟.
جواب: ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
الثالث: ما حكم تحديد النسل من حيث الإباحة والمنع؟.
جواب: لقد صدر في ذلك فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وإليكم برفقه صورة ما صدر في ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) سورة المائدة الآية 2
من عبد العزيز بن باز إلى الإخوان منسوبي رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
وفقهم الله لما فيه رضاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:
لا يخفى على الجميع وجوب تخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والبعد عن الصفات الذميمة كشرب الدخان وحلق اللحى والخنفسة وتشبه الرجال بالنساء والتكاسل عن الصلاة جماعة وغير ذلك، ولا شك أن وجوب ذلك على المنتسبين إلى هذه الرئاسة أشد وآكد.
وقد نمى إلى علمي أن من بين العاملين في هذه الرئاسة من يتصف بتلك الصفات أو بعضها مع أنها منبع العلم وحاملة لواء الدعوة إلى الله، فالواجب على كل منتسب إليها أن يكون قدوة للآخرين في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته بعيدا كل البعد عن الصفات الذميمة والأخلاق المحرفة، ولا يخفى أن جميع من يعمل في هذه الرئاسة منسوب إلى الدعاة إلى الله لأنه إن لم يكن يباشر عمل الدعوة الفعلي فهو يخدم العاملين في الدعوة، ومن هذا الجانب فإن تحلى المنتسب إليها بالصفات الحميدة، وبعده عن الصفات الذميمة يكون متأكدا في حقه أكثر من غيره فهو القدوة لغيره وهو المثل الذي يحتذى.
فاعتمدوا بارك الله فيكم العناية بهذا الجانب والتعاون بينكم في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) وقوله سبحانه {وَالْعَصْرِ} (2){إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (3){إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (4) والله المسئول أن يوفقنا جميعا لما يرضيه ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجعلنا قدوة صالحة لغيرنا إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة العصر الآية 1
(3)
سورة العصر الآية 2
(4)
سورة العصر الآية 3