الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطواف تحية للمسجد خلاف السنة، فالسنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك. وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك، ولك استعمالهما مرارا في حجة أو عمرة، وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وعليك إن كنت عالما بأن ذلك لا يجوز فديتان إحداهما عن اللبس والأخرى عن تغطية الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلا بذلك أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليك، وعليك في كلا الحالتين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم 2806 وتاريخ 5/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(يوجد أبي وعمي إخوان - أبي انجب أولادا وعمي أنجب بنات، وبعد مدة توفيت أمهم أم عمي وأبي، وتزوج جدي امرأة أجنبية وأنجبت مولودا على سبعة أشهر وتوفي المولود، وبعد أربعين يوما أنجبت والدتي بطفل وقامت امرأة جدي بنقلي عن والدتي، وقالت إنني أرضعتك من ثديي ثماني مرات ويطلع من الثدي، لبن وهو ليس يروي بقولها وأنا وقت رضاعها أبلغ من العمر سنة وثمانية شهور، نرجو من سماحتكم الإفادة هل يجوز لي الزواج من بنات عمي أم لا. . .؟.
وأجابت بما يلي:
الرضاع الذي يحصل به التحريم
هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين والرضعة
الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص لبنا ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت ثانية وهكذا، وبناء على ذلك فإنه يحرم عليك أن تتزوج بأحد من بنات عمك لأنك برضاعك من زوجة جدك أصبحت عما لهن من الرضاع لقول الله سبحانه وتعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2) الآية، وقوله:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة (4)» ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل به القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (5)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
(3)
سورة البقرة الآية 233
(4)
صحيح البخاري فرض الخمس (3105)، صحيح مسلم الرضاع (1444)، سنن الترمذي الرضاع (1147)، سنن النسائي النكاح (3302)، سنن أبو داود النكاح (2055)، سنن ابن ماجه النكاح (1937)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 178)، موطأ مالك الرضاع (1277)، سنن الدارمي النكاح (2248).
(5)
صحيح مسلم الرضاع (1452)، سنن النسائي النكاح (3307)، سنن أبو داود النكاح (2062)، موطأ مالك الرضاع (1293)، سنن الدارمي النكاح (2253).
في الرضاع
فتوى رقم 2812 وتاريخ 10/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(أن الحاجة مسعودة بعد ما أنجبت ولدها عبد الرحمن انقطعت عن الإنجاب إذ بلغت سن اليأس ولما بلغ عبد الرحمن أربع سنوات من عمره ولد لابنها الأكبر محمد ولد سماه المسعود، ولما بلغ المسعود سنة وتسعة أشهر من عمره أعطته جدته الحاجة مسعودة ثديها وكان ابنها عبد الرحمن قد فطم ولا نعلم أكان فيها حليب أو لا. . فهل يحق للمسعود أن يتزوج ابنة عمه المختار أم لا، وما حكم الدين في ذلك؟).
وأجابت بما يلي:
الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
(1) سورة البقرة الآية 233
فإذا كان رضاع المسعود بن محمد من جدته مسعودة على الصفة المذكورة في الآية والحديث وكان معلوما بسؤال جدته مسعودة نزول لبن منها لم يجز لمسعود أن يتزوج زاهية ابنة عمه المختار لأنه والحال ما ذكر عمها وإن شك في نزول لبن منها له أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات جاز له أن يتزوجها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرضاع
فتوى رقم 2810 وتاريخ 10/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(لي عمة أخت أبي أرضعت أخي الأكبر مني سنا مع ابنها رضعة واحدة، وقد تزوجت زوجا آخر ولها عليه بنت ونرغب الزواج من بعضنا على كتاب الله وسنة رسوله، فهل يجوز زواج بعضنا من بعض أو لا).
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمتك أرضعت أخاك الأكبر مع بنتها رضعة واحدة فقط جاز لأي واحد منكما أن يتزوج هذه البنت أو غيرها من بنات عمتك من زوجها الأول أو غيره لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (1)» . .، ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها:«كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (2)» .
علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر هذا رضعة ثانية وهكذا.
وعلى تقدير أن أخاك رضع من عمتك خمس رضعات أو أكثر حرمت عليه فقط ابنة عمتك ولم تحرم عليك أنت.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) صحيح مسلم الرضاع (1451)، سنن النسائي النكاح (3308)، سنن ابن ماجه النكاح (1940)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 339)، سنن الدارمي النكاح (2252).
(2)
صحيح مسلم الرضاع (1452)، سنن النسائي النكاح (3307)، سنن أبو داود النكاح (2062)، موطأ مالك الرضاع (1293)، سنن الدارمي النكاح (2253).