الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول: أن
التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة:
-
جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى بعد كلام سبق: إلا إذا تعدى أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين - ومضى إلى أن قال - وأفاد أن التسعير في القوتين فقط لا غير وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهما لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف ينبغي أن يجوز ذكره القسهتاني، قلت وقد قدمنا أن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر فتدبر (1).
وجاء أيضا في رد المختار على قوله " في القوتين" أي قوت البشر وقوت البهائم لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار تأمل.
وقال أيضا بناء على قوله: " بناء على ما قال أبو يوسف "[أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا] قال "ط" وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اهـ. قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا واستنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله. تأمله على أن ما تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المغني الماجن والمكاري المفلس والطيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل (2).
(1) المنتقى / 2/ 548
(2)
رد المختار / 5/ 265
القول الثاني أنه خاص بالمكيل والموزون وبه قال المالكية: -
قال الباجي: قال ابن حبيب إن ذلك في المكيل والموزون مأكولا كان أو غير مأكول دون غيره من المبيعات التي لا تكال ولا توزن.
ووجه ذلك أن المكيل والموزون مما يرجع فيه إلى المثل فلذلك وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد وغير المكيل والموزون لا يرجع فيه إلى المثل وإنما يرجع فيه إلى القيمة ويكثر اختلاف الأغراض في أعيانه فلما لم يكن متماثلا لم يصح أن يحمل الناس فيه على سعر واحد وهذا إذا كان المكيل والموزون متساويين في الجودة فإذا اختلف صنفه لم يؤمر من باع الجيد أن يبيع بمثل سعر ما هو أدون لأن الجودة لها حصة من الثمن كالمقدار.
القول الثالث: أنه خاص بالأقوات قال النووي وحيث جوز التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب - ذكر ذلك في الروضه.