الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرضاعة
فتوى رقم 2820 وتاريخ 10/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(امرأة لها بنات مزوجات أنجبت إحداهن ولدا ورضع من جدته لأمه وللولد الرضيع من جدته أخوان فما تأثير الرضاع على إخوانه وهل من الجائز أن يتزوج أحد إخوان الرضيع بإحدى بنات خالاته اللاتي لم يرضعن ولم يسترضعن، رجائي إفتائي في ذلك، وأسأل الله جلت قدرته أن يعز الإسلام والله يحفظكم).
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال من أن أحد الأولاد
رضع من جدته لأمه وإخوانه لم يرضعوا منها
جاز لإخوانه أن يتزوجوا بنات خالاتهم ولا تأثير لرضاعه من جدته على تزوج أي واحد من إخوانه أي بنت من بنات خالاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرضاع
فتوى رقم 2823 وتاريخ 10/ 2 / 1400
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الأسئلة التالية:
س1 إنني
رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب
.
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا