الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرضاعة
فتوى رقم 2820 وتاريخ 10/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(امرأة لها بنات مزوجات أنجبت إحداهن ولدا ورضع من جدته لأمه وللولد الرضيع من جدته أخوان فما تأثير الرضاع على إخوانه وهل من الجائز أن يتزوج أحد إخوان الرضيع بإحدى بنات خالاته اللاتي لم يرضعن ولم يسترضعن، رجائي إفتائي في ذلك، وأسأل الله جلت قدرته أن يعز الإسلام والله يحفظكم).
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال من أن أحد الأولاد
رضع من جدته لأمه وإخوانه لم يرضعوا منها
جاز لإخوانه أن يتزوجوا بنات خالاتهم ولا تأثير لرضاعه من جدته على تزوج أي واحد من إخوانه أي بنت من بنات خالاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرضاع
فتوى رقم 2823 وتاريخ 10/ 2 / 1400
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الأسئلة التالية:
س1 إنني
رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب
.
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا
اعتبرت رضعة ثانية وهكذا. . فإذا كان رضاعك من جدتك خمس رضعات أو أكثر على النحو المذكور أصبحت أخا لخالك من الرضاع لقوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2) وقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ترحم الرضاعة ما تحرم الولادة (4)» ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (5)» . وإن كان رضاعك من جدتك أقل من خمس رضعات على ما ذكر أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج ابنة خالك.
س2 هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي أخي والدتي مع العلم أنني رضعت مع خالي من جدتي أم يحرم لكونها غير محرم لي.
ج: لا يجوز لك أن تمس يدك يد زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أو لم يثبت. لأنك أجنبي، أي لست محرما لها، أما سلام السنة الذي باللسان فيجوز قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير آية مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء «ولا والله مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك (6)» رواه البخاري، وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت:«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟، قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة (7)» رواه أحمد بسند صحيح.
س3 إنني أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة 15 يوما، ورجعت آخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصليت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط، وبعد ذلك قصرت من شعري.
ج: ما ذكرت في سؤالك إنك فعلت في عمرتك هو ما يجب لها ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك، إلا أن فعلك لصلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
(3)
سورة البقرة الآية 233
(4)
صحيح البخاري فرض الخمس (3105)، صحيح مسلم الرضاع (1444)، سنن الترمذي الرضاع (1147)، سنن النسائي النكاح (3302)، سنن أبو داود النكاح (2055)، سنن ابن ماجه النكاح (1937)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 178)، موطأ مالك الرضاع (1277)، سنن الدارمي النكاح (2248).
(5)
صحيح مسلم الرضاع (1452)، سنن النسائي النكاح (3307)، سنن أبو داود النكاح (2062)، موطأ مالك الرضاع (1293)، سنن الدارمي النكاح (2253).
(6)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4891)، صحيح مسلم الإمارة (1866)، سنن ابن ماجه الجهاد (2875)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 270).
(7)
سنن الترمذي السير (1597)، سنن النسائي البيعة (4181)، سنن ابن ماجه الجهاد (2874)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 357)، موطأ مالك الجامع (1842).