الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصوم اعتراني مرض الأنفلونزا فذهبت إلى المستشفى بمكة، ثم صرفت العلاج اللازم ولن أستطيع الصوم، ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلا سيارة جمس المدفوع أجرها مقدما قبل الذهاب حسب الاتفاق والشروط، وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي فذهبت إلى مستوصف الشرق وتم الكشف علي وتم صرف العلاج اللازم، ولم أستطع الصوم فهل بعد إتمام شفائي من المرض ينفع الصوم وماذا أفعل علما بأنني كانت نيتي الهدي ولكن هذا قضاء الله وقدره وأرجو من سيادتكم أن تفتوني في أمري جعلكم الله نصرا لدين الإسلام.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارنا وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ما تشتري به الهدي فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدك أو محل إقامتك، وحيث ذكرت أنك استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض ولم تسطع الصوم فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض أو غيره عند قدرتك على ذلك ولا شيء عليك سوى هذا، وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
و
منع الحيض وقت الحج
فتوى رقم 2830 وتاريخ 18/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الأسئلة التالية: السؤال الأول: حج جندي من الجنود الذين في منى وأحرم يوم ثمانية وطاف وسعى ذلك اليوم، ويوم تسعة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم حتى اليوم العاشر ورمى وحلق، هل حجه صحيح أم ناقص، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والجواب: إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم وهو ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح وكذلك حلقه، ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها.
السؤال الثاني: فيه حبوب تمنع العادة عن النساء أو تأخرها عن وقتها هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة.
والجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظ على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس.
السؤال الثالث: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع والعاجز والمريض، مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع.
والجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (1)» ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها واجب (2)» .
السؤال الرابع: هل المر الذي يوجد في دكاكين بعض العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم
(1) صحيح مسلم الحج (1327)، سنن أبو داود المناسك (2002)، سنن ابن ماجه المناسك (3070)، سنن الدارمي المناسك (1932).
(2)
صحيح البخاري الحج (1755)، صحيح مسلم الحج (1328)، سنن الدارمي المناسك (1934).