المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مذهب الشافعي في طعام أهل الكتاب - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌كتابة المصحف

- ‌ أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذي يحدث من كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء

- ‌ثانيا: نقول من العلماء يتبين منها رأيهم في كتابة المصحف بغير الرسم العثماني:

- ‌ثالثا: الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول عن كتابة المصحف بالرسم العثماني

- ‌باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف

- ‌باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان

- ‌رابعا: بيان ما يوجب بقاء كتابة المصاحف بالرسم العثماني، وما قد يترتب على العدول عنه

- ‌ثالثا: يخشى إذا وقع ذلك أن يصير كتاب الله - القرآن- ألعوبة بأيدي الناس

- ‌معنى التسعير

- ‌المسألة الثانية: من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص

- ‌المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات

- ‌ التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة:

- ‌تحديد أجور العقارات

- ‌ تنازع العلماء في التسعير

- ‌ يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه

- ‌ تمهيد

- ‌الصفة المشروعة في الذبح والنحر

- ‌ طعام الوثنيين ونكاح نسائهم

- ‌ مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم

- ‌ ما خنقه أهل الكتاب عند الحنفية

- ‌مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب

- ‌ مذهب الشافعي في طعام أهل الكتاب

- ‌مذهب أحمد وأصحابه في طعام أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة

- ‌صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب

- ‌ ذكر ما ورد إلى هذه الرئاسة عن كيفية تذكية الحيوانات المستوردة من بلاد الكفار

- ‌حل مشكلة اللحوم المستوردة

- ‌بطلان نكاح المتعةبمقتضى الدلائلمن الكتاب والسنة

- ‌أنكاح الناس اليوم

- ‌ عبد الله بن مسعود

- ‌ابن مسعود العالم:

- ‌ابن مسعود السياسي

- ‌رأي العلماء في ابن مسعود

- ‌إيثاره الحق:

- ‌بين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود

- ‌مصير فقه ابن مسعود

- ‌علامة الكيمياءالجلدكي

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الإسقاط المكي للعالم

- ‌مقدمة

- ‌ثانيا: الإسقاط المخروطي:

- ‌الإسقاط المخروطي المطابق:

- ‌الإسقاط المتعدد المخروطات:

- ‌ثالثا: الإسقاط القطبي:

- ‌الباب الثانيالإسقاط المكي للعالم

- ‌في العبادات

- ‌في الصلاة

- ‌في الصيام

- ‌النذر

- ‌المذاهب

- ‌في الحج

- ‌منع الحيض وقت الحج

- ‌في الدعاء

- ‌حقوق الجوار للكفار

- ‌حقيقة التوكل

- ‌في التصوير

- ‌التصوير في المناسبات

- ‌التصوير الفوتغرافي

- ‌في بناء المساجد

- ‌الذبائح

- ‌في الزواج

- ‌الرضاعة

- ‌ رضع من جدته لأمه وإخوانه لم يرضعوا منها

- ‌ رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب

- ‌الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌في الطلاق

- ‌في الربا

- ‌ العمل في بنوك تتعامل بالربا أو حراستها

- ‌الأوراق النقدية

- ‌الهبة

- ‌الزكاة

- ‌في الدين

- ‌ترجمة القرآن

- ‌أحاديث موضوعة

- ‌الزنا والهجرة للبلاد الأجنبية

- ‌في الرشوة

- ‌في القتل الخطأ

- ‌ يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض

- ‌إيضاحات وتنبيهات

- ‌التعلق بالنجوم والأبراج والطالع

- ‌حرمة القرآن الكريم

- ‌التحذير من مكائد الأعداء

- ‌النهي عن سب القدر

- ‌خطر مشاركةالمرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌إطلاق حرية العقارموافق للشرع والمصلحة العامة

- ‌التحذير من المعاملات الربوية

- ‌الرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانيةتكذيب خبر

الفصل: ‌ مذهب الشافعي في طعام أهل الكتاب

"‌

‌ مذهب الشافعي في طعام أهل الكتاب

"

قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتاب الصيد والذبائح من الأم ما نصه:

(1)

أحل الله طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه أهل التفسير ذبائحهم. وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسمونها بالله تعالى فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل: اسم المسيح، أو يذبحونه باسم دون الله تعالى؛ لم يحل هذا من ذبائحهم. ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا.

فإن قال قائل: وكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة.

قيل: قد يباح الشيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم أن المسلم إذا نسي اسم الله أكلت ذبيحته، وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته وهو لا يدعه للشرك كان من يدعه على الشرك أولى أن تترك ذبيحته- وقد أحل الله عز وجل لحوم البدن (الإبل) مطلقة فقال:{فَإِذَا وَجَبَتْ} (1) أي سقطت {جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} (2) ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أنه لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا فدية، فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة لا أنها خلاف للقرآن ولكنها محتملة، ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا لأنا إذا جعلنا له أن يأخذ منه شيئا فلم نجعل عليه الكل إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلناه، أ. هـ. بحروفه (ص196 ج2 من الأم).

أقول: إنه -رحمه الله تعالى- حرم ما ذكروا اسم غير الله عليه بأقيسة على مسائل خلافية جعلها نظيرا للمسألة وقيد بها إطلاق القرآن، ومخالفوه في ذلك كمالك وغيره لا يجيزون تخصيص الآية بمثل هذه الأقيسة التي غاية ما تدل عليه أن تخصيص القرآن جائز بالدليل، ولهم أن يقولوا لنا لا نسلم أن المسلم الذي يترك التسمية تهاونا واستخفافا لا تحل ذبيحته، وإذا سلمناه جدلا تمنع قياس الكتابي عليه فيما ذكره، ولا محل هنا لبيان المنع بالتفصيل في هذا القياس وفيما بعده وهو أبعد منه، والظاهر ما تقدم من نصوص المالكية من أن ما ذبحوه لغير الله إن كانوا لا يأكلونه فهو غير حل للمسلم وإن كانوا

(1) سورة الحج الآية 36

(2)

سورة الحج الآية 36

ص: 119

يأكلونه فهو من طعامهم الذي أطلق الله تعالى حله وهو يعلم ما يقولون وما يفعلون، وهذا القول يظهر لنا نكتة التعبير بالطعام دون المذبوح أو المذكى، لأن من المذكى ما هو عبادة محضة لا يذكونه لأجل أكله.

(2)

ذهب الشافعي إلى أن ذبائح نصارى العرب لا تؤكل، واحتج بأثر رواه عن عمر رضي الله عنه قال:" ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أعناقهم" وبقول علي المشهور في بني تغلب. فأما أثر علي -كرم الله وجهه- وقد تقدم، فهو حجة على الشافعي لا له، لأنه خاص ببعض العرب مصرح فيه بأنهم ليسوا نصارى، وأما أثر عمر رضي الله عنه فرواه في الأم عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد ضعفه الجمهور وصرح بعضهم بكذبه وممن طعن فيه مالك وأحمد، ومما قيل فيه أنه جمع أصول البدع فكان قدريا جهميا معتزليا رافضيا، وقد سئل الربيع حين نقل عن الشافعي أنه كان قدريا: ما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ فأجاب بأنه كان يبرئه من الكذب ويرى أنه ثقة في الحديث. أي والعبرة في الحديث بالصدق لا بالمذهب. وقال ابن حبان بعد أن وصفه بالبدعة وبالكذب في الحديث: وأما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في حداثته ويحفظ عنه؛ فلما دخل مصر في آخر عمره وأخذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار ولم تكن كتبه معه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه وربما كنى عن اسمه، وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت أحدا يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى مثل الشافعي، قلت للشافعي: وفي الدنيا أحد يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى؟ أ. هـ. ملخصا من تهذيب التهذيب. ومما يدل على عدم صحة الأثر عدم العمل به، على أنه رأي صحابي خالفه فيه الجمهور فلا يحتج به وإن صح.

(3)

قال الشافعي في (باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه) من الأم (205 و206ج2): وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح اليهودي والنصراني، وكل حلال الذبيحة غير أني أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه (أي كالأضحية والهدي) فإنه يروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من أهله فاطمة أو غيرها أحضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها». قال الشافعي: وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت لأن النبي نحر بعض هديه، ونحر بعضه غيره. وأهدى هديا فإنما نحره من أهداه معه، غير أني أكره أن يذبح شيئا من النسائك مشرك لأن يكون ما تقرب به إلى الله على أيدي المسلمين، فإن ذبحها مشرك تحل ذبيحته أجزأت مع كراهتي لما وصفت.

"ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجالهم، وما ذبح اليهود والنصارى لأنفسهم مما يحل للمسلمين أكله من الصيد أو بهيمة الأنعام، وكانوا يحرمون منه شحما أو حوايا (أي ما يحوى الطعام

ص: 120