الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الطلاق
فتوى رقم (2794) وتاريخ 26/ 1 / 1400 هـ
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(نعم أنا يا مسفر بن عبد الله أبو معيشة إنني في 12/ 9 / 1399 هـ رمضان سألوني هل طلقت زوجتك فقلت نعم من زعل في شدة الغيظ وفي نفس وقت الغيظ 13/ 9 / 1399 هـ وقد أحضرت الرجلين المذكور أسماؤهما سعد بن علي بن شاهر، وسعد بن محمد شاهر، وقد أحضرتهما في ذلك الوقت بأني مسترجع زوجتي ظافرة بنت سعد لابن مبارك القحطاني.
يعتبر قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الطلاق
فتوى رقم 2804 وتاريخ 4/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
أنه طلق زوجته طرفة بنت حمد بن مبارك بن عويس طلقة واحدة أمام القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الشيخ سليمان بن عبد الله بن مهنا بتاريخ 14/ 10 / 99 وبموجب الصك رقم 512/ 10 وراجعها بشهادة ناصر بن نشير الدوسري وعبد الله راشد المفرح بتاريخ 26/ 11 / 99 فهل رجعته صحيحة، واطلعت على الصك المشار إليه فوجد ما به كما ذكر المستفتي.
وأجابت بما يلي:
إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يلحقه طلقتان منك عليها فهي في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة قبل تاريخ رجعتك التي حصلت في 26/ 11 / 99 أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك، ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الطلاق
فتوى رقم 2802 وتاريخ 3/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(قد حصل مني على زوجتي المدعوة - عيدة بنت سعيد الشهراني - في عام 1395 هـ طلاق، قلت لها أنت طالق وراجعتها حتى يوم 4/ 12 / 1399 فلفظت عليها بالطلاق لأسباب عائلية قلت لها أنت طالق طالق ولم أقصد العدد ولم أقنع منها وإنما أردت إسكاتها وراجعتها في 24/ 12 / 99 بشهادة أربعة وهي حامل ولم تلد بعد، فأرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك، أثابكم الله وجزاكم الله عنا خيرا).
وأجابت عنه بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من الطلاق والرجعة قبل وضع الحمل بشهادة العدول صحت رجعتك زوجتك واعتبر ما حصل منك هذه المرة طلقة، اللفظ الثاني في طلاقك الأخير مؤكد للأول لم ترد العدد، وقد ذكرت أنه سبق أن طلقتها مرة وراجعتها، وعلى هذا لم يبق لك مع هذه الزوجة إلا طلقة واحدة، فاضبط لسانك واحذر أن تطلق مرة أخرى فتندم حيث لا ينفع الندم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء