الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزكاة
فتوى رقم (2782) وتاريخ 22/ 1 / 1400 هـ
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء - كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد 12 رمضان سنة 1399 ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبا علي في إثارة الموضوع وقال إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة فقلت له يا أخي هذه عروض تجارية، فلم يقتنع وقطع المكالمة فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر، جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين.
والجواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (1)، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2)» .
بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) سورة التوبة الآية 103
(2)
سنن أبو داود الزكاة (1562).
في الدين
فتوى رقم (2790) وتاريخ 26/ 1 / 1400 هـ
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
عندي رجل يمني دهان في منزلي وقدر الله عليه وتوفى بحادث سيارة وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال