الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
راوية متروك.
وحديث أنس في تفسير قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} باطل، فإن نعيم ابن سالم أحاديثه منكرة.
وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان (1) فذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضعفه، وأشار إِلَى ما رواه الأثرم عن أحمد أنَّه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هو شيء يرونه أهل الشام -يعني: الكراهية.
قال: وقد تختم قوم. قال: وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبي ريحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان، فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب (2)، قال: وإن صح حمل عَلَى كراهة التنزيه لمن اتخذه لمجرد غرض التزين به، وهذا إِنَّمَا يصح إذا لم يكره التنزين به للسلطان وكره لغيره.
فصل: [في أنواع الخاتم]
والخاتم يكون تارة من فضة، وتارة من ذهب، وتارة من حديد أو صفر أو رصاص ونحوها، وتارة من عقيق، فأما الفضة فهو الَّذِي تقدم ذكره، وأما خاتم الذهب فالمذهبُ تحريمه.
قال عبد الله (3): سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا (4)، قال: الشيء اليسير الصغير. قلت: فالخاتم؟
قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن خاتم الذهب وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء.
ورخصت فيه طائفة منهم: إسحاق بن راهويه وقال: مات خمسة من
(1) سبق تخريجه.
(2)
في النسخة الثانية في هذا الموضع: "ثم قال أهل الشام".
(3)
في "مسائله" لأبيه (1619).
(4)
أخرجه أحمد (4/ 92)، وأبو داود (4239)، والنسائي (5164، 5166)، وفي الكبرى (9452)، من حديث معاوية بن أبي سفيان.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خواتيهم من ذهب.
قال مصعب بن سعد: رأيت عَلَى طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب (1).
وعن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد أبي أسيد خاتمًا من ذهب حين مات، وكان بدريًّا (2). رواهما البخاري في "تاريخه" وذكر في "صحيحه" (3) عن علقمة قال: جاء خباب بن الأرت إلي ابن مسعود وعليه خاتم من ذهب فَقَالَ: ألم يأن لهذا الخاتم أن يُلقى؟ قال: أما إنك لن تراه عَلَيَّ بعد اليوم فألقاه.
وروى حرب الكرماني بإسناده عن سماك قال: رأيت عَلَى جابر بن سمرة خاتمًا من ذهب.
واحتج من أباحه بما رواه النسائي (4) عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؛ فَقَالَ: قد رآه من هو خيرٌ منك فلم يعيبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي مسند الإمام أحمد (5) عن محمد بن مالك قال: رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فكان الناس يَقُولُونَ له: لم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ البراء: "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدية غنيمة يغسمها سبي وخُرثي (6) قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إِلَى أصحابة ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قال: أي براء! فجئته حتى. قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم فقبض عَلَى كرسوعي (7) ثم قال: خذ البس ما كساك الله ورسوله، قال: فكان البراء يقول: فكيف (تأمروني) (*) أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البس ما كساك الله ورسوله".
(1) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" برقم (1514).
(2)
أخرجه البخاري في "تاريخه" أيضاً برقم (1362).
(3)
برقم (4391).
(4)
برقم (5178)، وفي الكبرى (9465).
(5)
(4/ 294).
(6)
الخرثي: أثاث البيت ومتاعه "نهاية".
(7)
الكرسوع: طرف رأس الزند مما يلي الخنصر "نهاية".
(*) تأمرني: "نسخة".
وروى وكيع بإسناده أن عمر رأى عَلَى رجل خاتمًا من حديد فَقَالَ: ألا اتخذت خاتمًا من ذهب أو فضة؟
والصحيح التحريم فقد ثبت في الصحيحين (1) عن البراء بن عازب قال: "نَهَانَا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وعَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ".
وفيهما (2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه نهى عن خاتم الذهب".
وفيهما (3) أيضاً عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَجعلَهُ فِي يَمِينِهِ، وجَعَلَ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَأَلْقَاهُ، وَنَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ".
وروى ابن جريج عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس "أنَّه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، فاضطرب الناس الخواتيم، فرمى به النبي وقال: لا ألبسه أبدًا"(4).
وخرّجه ابن أبي عاصم من طريق الليث، عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري بنحوه.
وفي صحيح مسلم (5) عن علي رضي الله عنه قال: "نَهَانِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ".
(1) أخرجه البخاري (5863)، ومسلم (2066).
(2)
أخرجه البخاري (5864)، ومسلم (2089).
(3)
أخرجه البخاري (5865)، مسلم (2091).
(4)
أخرجه البخاري (5868)، من طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس نحوه وقال: تابعه إبراهيم بن سعد، وزياد، وشعيب، عن الزهري .. إلخ.
وأخرجه مسلم (2093)، من طريق ابن جريج به، ولفظه: "ثم إِنَّ الناس اضطربوا الخواتم
…
".
(5)
برقم (2078).
ولأحمد (1) وأبي داود (2) من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه نهى عن خاتم الذهب".
وفي "المسند"(3) وكتاب الترمذي (4) عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب". وقال الترمذي حسن صحيح.
وفي كتب السنن (5) عن معاوية "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي صحيح مسلم (6) عن ابن عباس "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ. فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
وفي "المسند"(7) عن عمار بن أبي عمار عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فَقَالَ: ألق ذا. فألقاه ثم تختم بخاتم من حديد. فَقَالَ: هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه".
وفي "المسند"(8) أيضاً من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ "أَنه لبس خَاتمًا من ذهب فَنظر إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكَأَنَّهُ كرهه وَطرحه، ثمَّ لبس خَاتمًا من حَدِيد فَقَالَ: هَذَا أَخبث وأخبث. فطرحه، ثمَّ لبس
(1)(1/ 392).
(2)
برقم (4222).
(3)
برقم (4/ 443).
(4)
برقم (1738).
(5)
أخرجه أبو داود (4239)، والنسائي (5165)، وفي الكبرى (9452) من طريق أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان به. وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.
(6)
برقم (2090).
(7)
(1/ 21). قال الهيثمي في المجمع (5/ 151) رواه أحمد، رجاله رجال الصحيح، إلا أن عمار بن أبي عمار لم يسمع من عمر.
(8)
(2/ 211).
خاتمًا من ورق فسكت عنه".
وروى الدارقطني (1) من طريق عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتمًا من ذهب فقرعه بقضيب، فلما غفل النببي صلى الله عليه وسلم ألقاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم -فلم يره- فَقَالَ:"ما أرأنا إلا قد أوجعناك وأغرمناك".
وقد رواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء هكذا، والحفاظ من أصحاب الزهري رووه عن الزهري عن أبي إدريس "أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا" وهو صحيح.
وروى أبو داود (2) من حديث عائشة قالت: "قدمت علي النبي صلى الله عليه وسلم من عنده النجاشي حلبة أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيه فص حبشي، قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية" وسيأتى من حديث بريدة وأبي سعيد نحو ذلك.
وروى عقيل ويونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي في يد رجل خاتمًا من ذهب فضرب أصبعه حتى رمى به".
ذكره الدارقطني في علله. وقال: رواه يونس بن الوليد وعبد العزيز ابن أبي سلمة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس، وليس بمحفوظ،
(1) ذكره في العلل (6/ 319) برقم (1165) وقد سئل عنه، فَقَالَ: يرويه الزهري عن عطاء ابن يزيد واختلف عنه، فرواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاه بن سيد عن أبى ثعلبة.
ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة العمري وبشر بن الوليد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس، ووهما فيه.
وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاً.
ورواه الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن أبي إدريس الخولاني أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، وهو صحيح.
(2)
برقم (4234).