المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله] - مجموع رسائل ابن رجب - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى

- ‌فصل: [فيمن أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كلٍّ منهما]

- ‌فصل: [في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب]

- ‌فصل: [في عقوبة من عير أخاه بالذنب]

- ‌فصل: [فيمن يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى وأن ذلك من صفات المنافقين]

- ‌فصل: [فيمن أصابه أذى ومكر أن عليه أن يصبر وأن التمكين سيكون له بعد صبره]

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الباب الأولفي ذكر عبادتِهِ واجتهادِهِ وتهجُّدِهِ وبكائِهِ وإخفائِهِ لذلك

- ‌الباب الثالثفي ذكرِ زُهدِهِ في الدُّنْيَا وقناعتِهِ باليسيرِ وبُعدِهِ من الإسراف

- ‌الباب الرابعفي ذكر حلمه وكظمِهِ الغَيْظَ

- ‌الباب الخامسفي ذكر كلامه في قِصَر الأمَل والمبادرةِ قبل هجومِ الموتِ بالعملِ

- ‌الباب السادسفي ذكر صلابتِهِ في الدين وقوتِهِ في تنفيذ الحق واجتهادِهِ عَلَى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواعظِهِ لأبيه في ذلك

- ‌الباب السابعفي ذكر هوان نفسه عليه في ذات الله ورضاه بكل ما يناله من الأذى في تنفيذ أوامر الله عز وجل

- ‌الباب الثامنفي ذكر شدةِ حذرهِ من الظلمِ وتنزهه من ذلك

- ‌الباب التاسعفي ذكر مرضِهِ ووفاتِهِ رضي الله عنه

- ‌الباب العاشرفي ذكر سنه ومقدار عمره

- ‌فصلوهذه نبذةٌ مختصرةٌ من سيرةِ والدِ عبد الملكِ أبي حفصٍ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ونَفَعَ بها

- ‌فائدة:

- ‌فصل: [في وصف حال المفقود الَّذِي يجوز أن تتزوج زوجته]

- ‌فصل: [متى يفرق بين الغائب وامرأته

- ‌إحداهما

- ‌الصورة الثانية

- ‌وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء:

- ‌الزكاة للقرابة

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

- ‌[شعر]

- ‌[شعر]

- ‌[شعر]

- ‌فصل في قوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

قال "أبو زرعة الدمشقي: حدثني محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، قال: رأيت عَلَى عبد الله بن جعفر خاتمًا في يمينه في الخنصر فصه عَلَى ظهرها.

ورُوي أيضاً عن ابن عباس أنَّه جعل فصه عَلَى ظاهر أصبعه" ورفع ذلك. خرجه أبو داود (1).

‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

وذكر بعض الأصحاب أن خاتم الفضة لا يزاد عَلَى مثقال، لحديث بريدة الَّذِي أسلفناه، ولأنه متى زاد عَلَى ذلك خرج عن التّحلي المعتاد إِلَى السرف والزيادة.

وقد ورد في بعض الروايات عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من نصف درهم". وقياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد عَلَى ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد عَلَى مثقال، وأولى لورود النص هاهنا، وثم ليس فيه حديث مرفوع، بل من كلام بعض الصحابة.

‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه، ونحن نذكر هاهنا إِن شاء الله تعالى منها ما تيسر عَلَى ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك:

أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟

ذكر طائفة من الأصحاب فيه روايتين عن أحمد.

إحداهما: يكره، وهي المشهورة عند الأصحاب المتأخرين، ونص

(1) برقم (4229).

ص: 698

عليها أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه "قل هو الله أحد" فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل الخلاء. وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم وغيره، وهو قول طائفة من السَّلف كمجاهد، والقاسم بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والشعبي، وأبي حنيفة.

وروينا عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" أخرجه أبو داود (1) وابن ماجه (2) والنسائي (3) والترمذي (4) وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم (5) وقال: صحيح عَلَى شرط الشيخين.

وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ كأبي داود والنسائي والدارقطني، وهي أن همامًا تفرد به عن ابن جريج هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل، ويحيى بن الضريس، ورواه بقية الثقات: عبد الله بن الحارث المخزومي، وحجاج، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان، وموسى بن طارق، عن ابن جريج عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس "أنَّه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب" .. الحديث.

وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول، وقد جاء في رواية هدبة عن همام عن ابن جريج، ولا أعلمه إلا عن الزهري، عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقن، فإن كانت من همام، فقد قوي الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر؛ لأنّ غيره ضبطه عن همام، كما أن بعض الرواة وقفه عن همام عَلَى أنس، ولم يضر ذلك لاتفاق سائر

(1) برقم (19) وقال: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه" والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.

(2)

برقم (303).

(3)

برقم (5228)، ونقل الحافظ المزي في تحفة الأشراف (1/ 385) قول النسائي: هذا الحديث غير محفوظ.

(4)

برقم (1746) وقال: هذا حديث حسن غريب، وفي الشمائل برقم (88).

(5)

في "المستدرك"(1/ 283).

ص: 699

الرواة عنه عَلَى الرفع.

وروى ابن عدي أن همامًا إِنَّمَا وَهِمَ في إدراج قوله: "كان إذا دخل الخلاء وضعه" فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا ولبسه فهو مرفوع، وقد جاء هذا مبيَّنًا في رواية عمر ابن شبة، ثنا حبان بن هلال، ثنا همام، عن ابن جريج، عن الزهري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه".

ووجه الحجة أنَّه إِنَّمَا نزعه لأنّ نقشه كان محمد رسول الله كما تقدم، وقد جاء ذلك مفسرًا في رواية البيهقي (1) من حديث يحيى بن المتوكل عن، ابن جريج عن الزهري، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه".

وروى الحافظ أبو بكر الجوزقاني من حديث المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه"(2).

وقد أورد ابن أبي شيبة في "كتابه"(3) من طريق عكرمة قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه.

وعن ابن عباس أنَّه قال: "كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته"(4).

والرواية الثانية": لا يكره، وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني، وبَوَّب الخلال في جامعه "باب الخاتم فيه ذكر الله عز وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه"، ولم يذكر في الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد، وذكر في الدرهم ما رواه عنه صالح في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم. قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

(1) في السنن الكبير (1/ 95) وقال البيهقي: وهذا شاهد ضعيف.

(2)

أخرجه الجوزجاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" برقم (344)، والبيهقي (95).

(3)

المصنف (1/ 112).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 112).

ص: 700