المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع] - مجموع رسائل ابن رجب - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى

- ‌فصل: [فيمن أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كلٍّ منهما]

- ‌فصل: [في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب]

- ‌فصل: [في عقوبة من عير أخاه بالذنب]

- ‌فصل: [فيمن يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى وأن ذلك من صفات المنافقين]

- ‌فصل: [فيمن أصابه أذى ومكر أن عليه أن يصبر وأن التمكين سيكون له بعد صبره]

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الباب الأولفي ذكر عبادتِهِ واجتهادِهِ وتهجُّدِهِ وبكائِهِ وإخفائِهِ لذلك

- ‌الباب الثالثفي ذكرِ زُهدِهِ في الدُّنْيَا وقناعتِهِ باليسيرِ وبُعدِهِ من الإسراف

- ‌الباب الرابعفي ذكر حلمه وكظمِهِ الغَيْظَ

- ‌الباب الخامسفي ذكر كلامه في قِصَر الأمَل والمبادرةِ قبل هجومِ الموتِ بالعملِ

- ‌الباب السادسفي ذكر صلابتِهِ في الدين وقوتِهِ في تنفيذ الحق واجتهادِهِ عَلَى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواعظِهِ لأبيه في ذلك

- ‌الباب السابعفي ذكر هوان نفسه عليه في ذات الله ورضاه بكل ما يناله من الأذى في تنفيذ أوامر الله عز وجل

- ‌الباب الثامنفي ذكر شدةِ حذرهِ من الظلمِ وتنزهه من ذلك

- ‌الباب التاسعفي ذكر مرضِهِ ووفاتِهِ رضي الله عنه

- ‌الباب العاشرفي ذكر سنه ومقدار عمره

- ‌فصلوهذه نبذةٌ مختصرةٌ من سيرةِ والدِ عبد الملكِ أبي حفصٍ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ونَفَعَ بها

- ‌فائدة:

- ‌فصل: [في وصف حال المفقود الَّذِي يجوز أن تتزوج زوجته]

- ‌فصل: [متى يفرق بين الغائب وامرأته

- ‌إحداهما

- ‌الصورة الثانية

- ‌وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء:

- ‌الزكاة للقرابة

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

- ‌[شعر]

- ‌[شعر]

- ‌[شعر]

- ‌فصل في قوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنّ التحريم فيها لا يعود إِلَى شرط فيها ولا ركن ولا واجب.

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ما يقتضي بطلانها، وهو قول طائفة من أهل الظاهر كابن حزم وغيره، نظرًا إِلَى فعل الصلاة عَلَى وجه منهي عنه في الجملة.

‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

ومن ذلك عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم، روى الفضل بن شاذان الرازي المقري في كتاب "عد الآي والركعات في الصلاة" من طريق عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت إذا صلت المكتوبة عدت صلاتها بخاتمها، تحوله في يديها حتى تفرغ من صلاته وتحفظ به".

وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن يحفظ الرجل صلاته بخاتمه.

‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

ومن ذلك أن الميت إذا كان في يده خاتم نزع عنه، ولم يترك معه، فإن لم يخرج بُرِد وأُزيل عنه. ذكره الأصحاب؛ لأنّ في تركه إضاعة للمال بغير غرض صحيح.

وقد تقدم في ذكر خاتم الذهب أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نزعوا عنه خاتمه بعد موته.

وقد روى ابن أبي الدُّنْيَا في "كتاب القبور" بإسناده عن عنبسة بن سعيد - وكان عالمًا- قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفًا وجرة فيها ودك ودراهم وخاتمه، فكتب أبو موسى بذلك إِلَى عمر، فكتب إليه: أما المصحف فابعث به إلينا، وأما الودك فابعث إلينا منه، ومُرْ من قبلك من المسلمين يستبقون به، وأقسم الدراهم بينهم، فأما الخاتم فقد نفلناكه.

ص: 705

ثم روى من حديث ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت في يد أبي بردة -يعني: ابن (أبي)(1) موسى الأشعري خاتمًا نقش فصه أسَدان، بينهما رَجُلٌ يلحسان ذلك الرجل، فَقَالَ أبو بردة: هذا الخاتم خاتم ذلك الرجل الميت الَّذِي زعم أهل ذلك البلد أنَّه دانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه، فسأل أبو موسى: علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فَقَالَ: إِنَّ الملك الَّذِي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العِلْم فقالوا: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعوق ملكك ويفسده. فَقَالَ الملك: والله لا يبقى غلام يولد تلك الليلة إلا قتل، إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد، فبات الأسد ولبوته يلحسانه، فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه، فنجاه الله تعالى بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته، وصورة الأسدين يلحسانه في خاتمه، لئلا ينسى نعمة الله عز وجل في ذلك.

قلت: كان التصوير لحاجة مباحًا في غير هذه الملة كما أخبر الله عن سليمان أن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وقد رُوي في حديث أسلفناه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قُبض والخاتم في يمينه". فلو ثبت لدل عَلَى هذا الحكم، فإن خاتمه لم يدفن معه، بل بقي عند أبي بكر مدة خلافته، ثم عند عمر وعثمان إِلَى أن سقط في بئر أويس، وقد كان بعض الناس يوصي بترك خاتمه معه إذا دفن، كما روى ابن أبي الدُّنْيَا في كتاب "المحتضرين" عن أبي إسحاق الرياحي عن مرجا بن وداع قال: كان شاب به رهق فاحتضر فقالت له أمه: يا بني أوص بشيء، قال: نعم. خاتمي لا تسلبينه فإن فيه ذكر الله لعل الله عز وجل أن يرحمني، فمات فرؤي في النوم، فَقَالَ: أخبروا أمي أن الكلمة قد نفعتني، وأن الله قد غفر لي.

(1) سقطت من الناسخ.

ص: 706

ولكن لم يثبت ذلك عمن نعتد بقوله، وليس في هذا عرض صحيح، فإن دفن ما فيه ذكر الله مع الميت، وإن كان قد نقل عن كثير بن العباس أنَّه أوصى أن يكتب معه عَلَى أكفانه، وينبغي أن تتأكد كراهة ترك خاتم الحديد مع الميت، لما ورد من أنَّه حلية أهل النار، ومتى دفن معه فهو كما لو وقع ماله قيمة يجوز نبشه لأخذه.

وأما الشهيد فإن الأصحاب ذكروا أنَّه ينزع عنه صلاحه وآلات القتال خاصة ويدفن في بقية ثيابه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أمر أن ينحى عنهم الجلود والحديد وهما آلات القتال، فهل يقال: يلحق الخاتم بالثياب الملبوسة؛ لأنّه لباس أيضاً؟ وإن كان زينة فهو كثياب الجمال الَّذِي عليه؟ ويقال: يلحق بالنفقة التي معه، فتؤخذ منه؟ هذا فيه تردد، والأشبه تخريجه عَلَى وجهين من مسألة إلحاق الحلي في سلب الكافر المقتول بثيابه، فيكون لقاتله عَلَى المذهب المشهور، وعلى وجه يلحق بالنفقة الموجردة معه، فيكون غنيمة. والأقرب ترك الخاتم ونزع غيره من الحلي عنه؛ لأنّه قد يكون كثيرًا كما إذا قتلت المرأة في المعركة وعليها حلي كثير، فترك مثل هذا معها إضاعة للمال بغير فائدة.

وقد نص أحمد في رواية صالح عَلَى نزع المنطقة عن الشهيد.

وقد أورد ابن أبي الدُّنْيَا في كتاب "القبور" من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّه حدَّث أن رجلاً من أهل نجران في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعدًا واضعًا يديه عَلَى ضربة في رأسه، ممسك عليها يده، فإذا أخرت يده عنها ثغبت دمًا، فإن أرسلت يده ردها عليه فأمسك دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه "ربي الله"، فكتب فيه إِلَى عمر يخبره بأمره، فكتب إِلَيْهِ عمر أن أقروه عليَّ حاله، وردوا عليه الدفن الَّذِي كان عليه. ففعلوا.

ص: 707