المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: [في فص الخاتم] - مجموع رسائل ابن رجب - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى

- ‌فصل: [فيمن أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كلٍّ منهما]

- ‌فصل: [في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب]

- ‌فصل: [في عقوبة من عير أخاه بالذنب]

- ‌فصل: [فيمن يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى وأن ذلك من صفات المنافقين]

- ‌فصل: [فيمن أصابه أذى ومكر أن عليه أن يصبر وأن التمكين سيكون له بعد صبره]

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الباب الأولفي ذكر عبادتِهِ واجتهادِهِ وتهجُّدِهِ وبكائِهِ وإخفائِهِ لذلك

- ‌الباب الثالثفي ذكرِ زُهدِهِ في الدُّنْيَا وقناعتِهِ باليسيرِ وبُعدِهِ من الإسراف

- ‌الباب الرابعفي ذكر حلمه وكظمِهِ الغَيْظَ

- ‌الباب الخامسفي ذكر كلامه في قِصَر الأمَل والمبادرةِ قبل هجومِ الموتِ بالعملِ

- ‌الباب السادسفي ذكر صلابتِهِ في الدين وقوتِهِ في تنفيذ الحق واجتهادِهِ عَلَى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواعظِهِ لأبيه في ذلك

- ‌الباب السابعفي ذكر هوان نفسه عليه في ذات الله ورضاه بكل ما يناله من الأذى في تنفيذ أوامر الله عز وجل

- ‌الباب الثامنفي ذكر شدةِ حذرهِ من الظلمِ وتنزهه من ذلك

- ‌الباب التاسعفي ذكر مرضِهِ ووفاتِهِ رضي الله عنه

- ‌الباب العاشرفي ذكر سنه ومقدار عمره

- ‌فصلوهذه نبذةٌ مختصرةٌ من سيرةِ والدِ عبد الملكِ أبي حفصٍ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ونَفَعَ بها

- ‌فائدة:

- ‌فصل: [في وصف حال المفقود الَّذِي يجوز أن تتزوج زوجته]

- ‌فصل: [متى يفرق بين الغائب وامرأته

- ‌إحداهما

- ‌الصورة الثانية

- ‌وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء:

- ‌الزكاة للقرابة

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

- ‌[شعر]

- ‌[شعر]

- ‌[شعر]

- ‌فصل في قوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌فصل: [في فص الخاتم]

فهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث أنس (1).

لكن قد قيل يمكن أن يكون من عادة الحبشة اتخاذ فص الخاتم من جوهره أعني الخاتم، فيكون فصه حبشيا، وهو منه.

ولهذا صح أيضاً "أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كان فصه منه"(1).

وفي رواية عن أنس "فاتخذ حلقة فضة"(2). وإن صح أنهم كانو يعنون بالحبشي العقيق، فقد يكون له خاتمان، أحدهما: فصه عقيق، والآخر: فصه فضة منه، لكن لم يرو عنه أنَّه لبس خاتمًا كله عقيق.

قال العقيلي: لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

‌فصل: [في فص الخاتم]

وفص الخاتم تارةً يكون منه، وتارةً من غيره، فإن كان منه وكان الخاتم فضة فهو مباح كما تقدم، فإن أنسًا روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة فصه منه". أخرجه البخاري (3) وأبو داود (4).

وروى الخطيب في تاريخه (5) من طريق أبي بكر الشافعي ثنا محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري، حدثني يوسف بن يعقوب الخوارزمي، ثنا عفان، ثنا حماد، عن عاصم، عن أنس قال: حدثني ابناي عني عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه".

[ورواه من حديث (ولي)(*) وساق فيه من طريق إسحاق بن الحسن ومحمد بن إسماعيل الصائغ، واللفظ له، كلاهما عن عفان عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحوال قال: حدثني حميد عن أنس "أن عمر نهى أن

(1) سبق تخريجه.

(2)

أخرجه مسلم (2092).

(3)

برقم (5870).

(4)

برقم (4217).

(5)

تاريخ بغداد (2/ 134).

(*) وردت هكذا في الأصل، وكتب الناسخ في هامش الأصل "صح".

ص: 670

يجعل في الخاتم فص من غيره". قال عاصم: فلما أخبرني، كان في يدي فص فقطعته أو فقلعته. وقيل لحميد: فإن عاصمًا حدث عنك بكذا وكذا! فلم يعرف الَّذِي قال] (*).

ورواه أيضاً عن الحسن بن أبي طالب، ثنا محمد بن عبد الله الشيباني ثنا محمد بن جعفر بن ملاس، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثني عفان عن حماد، عن علي بن زيد، عن أنس قال حدثني ابني عني "أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجعل فص الخاتم من غيره". وقال: كذب رواه هذا عن عفان، عن حماد عن علي بن زيد، لا عن عاصم، فالله أعلم.

وإن كان من غيره فإن كان عن ذهب وكان يسيرًا، ففي إباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص.

أحدهما: التحريم أيضاً. وقد نص أحمد عَلَى منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث، وهو اختيار القاضي وأبي الخطاب، ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير "هذا حرام عَلَى الذكور أمتي حل لإناثها"(1).

وعن أسماء بنت يزيد عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلح شيء من الذهب ولا خربصيصة"(2).

رواه أحمد في المسند (3).

(*) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل، وهو لحق بالنسخة الثانية وكتب بعده صح.

(1)

أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5159 - 5162)، وفي "الكبرى"(9445 - 9448)، وابن ماجه (3595)، وأحمد (1/ 115) من حديث علي.

(2)

خربصيصة: هي أي شيء من الحلي، والخربصيص: هنة في الرمل لها بصيص كأنها عين الجراد. انظر ترتيب القاموس والنهاية: مادة "خربص".

(3)

(6/ 453).

ص: 671

ورُوي أيضاً (1) من طريق شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كُوي يوم القيامة".

واحتج به أحمد في رواية الأثرم.

والخربصيصة قال ثعلب: هي بقدر عين الجراد.

والقول الثاني الإباحة: وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وأبي البركات ابن تيمة وحفيده أبي العباس، وهو ظاهر كلام أحمد في العِلْم وقول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي (2)، واحتج به أحمد.

وفسر قوله: "إلا مقطعًا" باليسر، وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسر من الذهب فإن شهرًا لا يحتج به، وعبد الرحمن بن غنم ليس بصحابي.

وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا، وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي فذكر بعض أصحابنا أنَّه مباح للرجال والنساء، وجعلوه محل وفاق مع أصحاب الشافعي وغيرهم، فإن النهي إِنَّمَا هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدي إِلَى غيره كما أن التحريم لما ثبت في الحرير لم يتعدّى إِلَى ما هو أعلى قيمة منه من غير جنسه.

وقد ورد في حديث رُوي من طريق المنصور عن أبيه، عن جده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تختموا بالياقوت فإنَّه ينفى الفقر". وهو حديث

(1) أخرجه أحمد (4/ 227)، وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 147): وفيه شهر وهو "ضعيف" يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(2)

أخرجه أحمد (4/ 92، 93)، وأبو داود (4239)، والنسائي (8/ 161).

ص: 672

باطل، رواه محمد بن عبد الله الشيباني -وهو كذاب- بإسناد مظلم إِلَى المنصور هكذا، وكذا رواه عبد الصمد.

فأما ما رواه حرب في "مسائله"، ثنا محمد بن مصفى، ثنا عبد الملك بن محمد، حدثني عبد الملك بن (معقل)(*) بن منبه، عن وهب ابن منبه قال: لما تنبأ الأسود العنسي، وكان اسمه عيطة وامرأته المرزبانة، سار إِلَيْهِ فيروز بن الديلمي، وولد ابن باذان في جماعة في قومهم، فقتلوه وبعثوا برأسه إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم بالبركة، وكان عَلَى بعضهم منطقة فيها الياقوت واللؤلؤ والزبرجد، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هذه ليست من لباسنا، ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقة من أدم، فَقَالَ له: "اعتجز بهذه".

فأهل ذلك البيت يسمون آل "ذي معجر"، والمنطقة عندهم اليوم بصنعاء اليمن، فهو مرسل، وإن ثبت حمل عَلَى أنَّه كره لهم كثره ذلك فإنَّه سرف وخيلاء.

فروى وكيع بإسناد عن موسى بن طلحة قال: كان في خاتم طلحة ياقوتة حمراء فنزعها واتخذ جزعة.

فصل: [في نقش الخاتم]

فأما النقش عليه فإن نقش ذِكرًا أو قرآنًا فهو مكروه، ذكره القاضي وغيره، وقد ذكر المروذي وغيره في "كتاب الورع" قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن عَلَى شيء منصوب، لا ستر ولا غيره، لكن ذكر ابن تميم. لا بأس بكتابة .. الذكر عَلَى الستر ونحوه.

ومعلوم أن المنصوب أصون من الخاتم؛ لأنّه أبعد عن أن تناله الأيدي أو يلمسه المحدث أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك، فيفيد ذلك كراهة كتابته عَلَى الخاتم بطريق الأولى.

(*) مغول: "نسخة"، وفي نسخة "مغفل".

ص: 673

قال القاضي: وقد قال أحمد وإسحاق بن منصور: لا يكتب فيه ذكر الله وقال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه

وذكر عبد الرزاق في "كتابه"(1) عن ابن عينية عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن جبير عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله -تعالى- فكرهه.

ويدل عَلَى هذا ما ثبت في صحيح مسلم (2) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتمًا من وَرِق نقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس:"إني اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد عَلَى نقشه".

قال الترمذي معنى قوله: لا تنقشوا (عليه)(*)، نهى أن ينقش أحد عَلَى خاتمه محمد رسول الله.

وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية حماد عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال للناس:"إني اتخذت خاتمًا ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد عَلَى نقشي". خرَّجاه في الصحيحين (3).

وروى أبو عبد الرحمن المقري، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يكتب في الخاتم بالعربية"(4).

قال الدارقطني: رواه هشيم وغيره عن حميد، عن الحسن مرسلاً وهو الصواب.

وروى الإمام أحمد (5) والنسائي (6) من حديث العوام عن الأزهر بن راشد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا في

(1) في "المصنف"(1362).

(2)

برقم (2092).

(*) عَلَى: "نسخة".

(3)

أخرجه البخاري (5874، 5877)، ومسلم (2092).

(4)

أخرجه البيهقي (10/ 127).

(5)

(3/ 99) عن أنس.

(6)

برقم (5224)، وفي الكبرى (9535).

ص: 674

خواتيمكم عربيًا".

وقد فسر الحسن البصري فيما رواه أبو يعلى الموصلي هذا الحديث والنسائي أيضاً مما أظن، فَقَالَ: أما قوله "لا تنقشوا في خواتيمكم عربيًا "محمد صلى الله عليه وسلم". وأما قوله "لا تستضيئوا بنار أهل الشرك" يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم.

قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (1) انتهي.

وقد قيل في قوله: لا تنقشوا عربيًا -أي بخط عربي- لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الاستضاءة بنار المشركين أن المراد التباعد من مجاورتهم ووجوب الهجرة عنهم كما في الحديث الآخر "لا تراءي ناراهما".

ونقل ثعلب عن ابن الأعرابي موافقة الحسن في التفسير الاستضائة بالنار.

وعلي هذا نقش النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى خاتمه لحاجته إِلَى (ختم الكتب إِلَى الملوك)(*) به ونهى غيره عن النقش لعدم حاجته إِلَى ذلك.

وعلى هذا فقد يقال: يباح النقش عَلَى الخواتيم للملوك وذوي السلطان لحاجتهم إِلَى ختم كتبهم وإنفاذها إِلَى البلدان دون غيرهم، ولربما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان محمولاً عَلَى هذا النوع من الخواتيم إِن ثبت النهي، ويدل عَلَى هذا أن الخلفاء ما زالوا ينقشون عَلَى خواتمهم لهذه المصلحة.

وقد روى ابن عدي (2) من حديث أبي عوانة، حدثني بشر بن حرب أبو عمرو الندبي قال: قلت لابن عمر: "أنقش عَلَى خاتمي آية من كتاب الله؟

(1) آل عمران: 118.

(*) ختم كتب الملوك: "نسخة".

(2)

في الكامل (2/ 9).

ص: 675

قال: لا ها الله إذا لا يصلح ذلك، فنقشت بشر بن حرب". وبشر بن حرب ضعفه أحمد ويحيى وعلي والأكثرون.

وقد يقال: اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الَّذِي عليه الذكر يقتضي عدم كراهة لبسه مطلقًا إذ لو لبسه مكروهًا بكل حال، لم يكن معنى للتردد في كراهة استصحابه في الخلاء خاصة، إلا أن يقال: الكراهة في الخلاء تتزايد، أو يقال: عدم كراهة اللبس لا ينفي كراهة الكتابة ابتداءً.

لكن أحمد قد أشار إِلَى كراهة لبس ما تكره الكتابة عليه.

قال المروذي في كتاب (له)(*). قلت لأبي عبد الله: قد سألوني أن أشتري لهم ثوبًا عليه كتاب. فَقَالَ: قل لهم: إِنَّ أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب.

قلت: فإنهم إِنَّمَا يريدون الكتاب، قال: لا تشتره.

وذكر المروذي عن أبي عبد الله، عن أزهر، عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله تعالى.

وقد روي عن كثير من السَّلف أنهم نقشوا عَلَى خواتيمهم الأذكار.

وروي عن إبراهيم النخعي أنَّه رخص فيما دون الآية في نقش (الخواتيم)(**)(1).

رواه أبو علي الصواف في "فوائده" فيما يغلب عَلَى ظني.

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(2) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنَّه كره أن يكتب في الخاتم آية تامة إلا بعضها.

وروينا من طريق ابن أبي الدُّنْيَا في "كتاب المنامات" ثنا زكريا بن عبد الله

(*) الورع: "نسخة".

(**) الخاتم: "نسخة".

(1)

أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(8/ 273) من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنَّه كره أن ينقش في الخاتم الآية التامة.

(2)

برقم (1357).

ص: 676