الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرجو إفادتنا بفتوى عن مدى مشروعية صرف الزكاة خارج المملكة على مصارفها الشرعية المعلومة مثلما هو متبع داخل المملكة. مقدرين لسماحتكم ذلك، والله يحفظكم (1) . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده:
يجوز نقل الزكاة من محل المزكي " بلده " إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته؛ لأن في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سؤال مقدم من شركة ع وم. ع. ج. وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 3 \ 9 \ 1410 هـ.
س: هل يجوز إخراج الزكاة في بلد غير البلد التي أسكن فيها؟ (1) .
ج: الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيها صاحب المال، وإن كان في بلد وماله في آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال «لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه، لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (2) » . متفق على صحته.
ولكن إذا دعت المصلحة الشرعية إلى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إما لأن في البلد الأخرى أقارب فقراء، أو طلبة علم فقراء، أو أناس قد اشتدت حاجتهم، فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء لأحاديث وآثار وردت في ذلك.
(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5، ص 110.
(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (2072) ، والبخاري في (الزكاة) في باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء برقم (1496) ، ومسلم في (الإيمان) باب الدعاء إلى الشهادتين برقم (19) .
س: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ .
ج: الأفضل تفريق الزكاة في محل المال «لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (1) » . متفق على صحته.
ويجوز النقل لمصلحة شرعية- في أصح قولي العلماء- لأدلة كثيرة وردت في ذلك، وذلك مثل نقلها لأقارب قد اشتدت حاجتهم، أو طلبة علم تعينهم على طلبهم، أو غزاة في سبيل الله، أو نحو ذلك.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (2072) ، والبخاري في (الزكاة) في باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء برقم (1496) ، ومسلم في (الإيمان) باب الدعاء إلى الشهادتين برقم (19) .