الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول المالكية في زكاة
عروض التجارة قول ضعيف
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نفيد سماحتكم بأننا نمتلك بعض الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة بمبالغ كبيرة، ولا يرغب أحد في شرائها بسبب ظروف السوق الحالية، أو بسبب موقعها، وبعضها له مدة طويلة جدا ولم تبع وندفع فيها زكاة، وقد سمعنا أن بعض المشايخ على المذهب المالكي يجيزون في هذه الحالة إعفاءها من الزكاة حتى تباع.
لذا نطلب رأي سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (1)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصا
(1) استفتاء مقدم من ع. وم. ع. ج. وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 1\ 2 \ 1418 هـ.
ما دامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع (1) » . وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ولأن المعنى يقتضي ذلك فإن التجارة تكون بالنقود والعروض، أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الزكاة (1562) .