الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم زكاة الأرض التي يتردد
صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء
س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءه ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟ (1)
ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2) » (3)
(1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1039) بتاريخ 4 \ 2 \ 1419 هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص 106.
(2)
سنن أبو داود الزكاة (1562) .
(3)
سبق تخريجه في ص 160
س: الأخ \ ع. ع. ح. من المدينة المنورة يقول في سؤاله: لدي بيت أسكنه، ولدي أرض أحيانا أفكر في بيعها وأحيانا أفكر في بنائها مسكن لي، فهل فيها زكاة؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلا عن زكاة الأراضي بشكل عام. جزاكم الله خيرا
ج: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددا هل يبيعها أو لا يبيعها فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع، ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع (1) » وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معدا للإجارة فإن الزكاة لا تجب في أصله وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، والله ولي التوفيق.
(1) سنن أبو داود الزكاة (1562) .
س: لدي أرض بعيدة عن العمران وليس لي نية في البناء عليها، ولم أعدها للتجارة، ولكن لو جاءني فيها مبلغ جيد من المال بعتها، فهل تجب فيها الزكاة؟ (1)
ج: إذا كنت عازما على بيعها فعليك زكاة قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما
(1) نشر في مجلة الدعوة العدد (1650) في 22 \ 3 \ 1419 هـ.