الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها
س: رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والعطورات فكيف يؤدي زكاتها؟ (1)
ج: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عن سمرة بن جندب، قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2) » ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 81.
(2)
سنن أبو داود الزكاة (1562) .
كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني
والألبان والإنتاج الزراعي والصناعي
س: بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة مثل
العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة، وكيف تخرج زكاتها؟ (1)
ج: إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها، إذا كان أعدها للبيع، سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضا أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة، أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها، ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة في الإنتاج، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات فهذه لا زكاة فيها، وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال، كالقدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع- كما تقدم- إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمها، كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع. والله ولي التوفيق.
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض.
س: هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته
مالا؟ (1)
ج: جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانا أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2) » ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند، ج 2 ص 82.
(2)
سنن أبو داود الزكاة (1562) .
س: صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟ (1)
ج: إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 81.