الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته، فإذا بيعت زكى السنوات الماضية بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك.
ولكن لا يلزمه أن يزكيها حسب السنة الأخيرة، وإنما كل سنة بحسابها، السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها وهكذا؛ لأن القيمة تختلف بحيث تكون في أول الأمر رخيصة، ثم تزيد قيمتها أو العكس، فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبها، وهي ربع العشر من القيمة. والله ولي التوفيق.
زكاة الأسهم في الشركات
س: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج؟ (1)
ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان لسماحته) ص 149.
إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق.
س: أملك عددا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها؟ أفتونا مأجورين (1) .
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول، سواء كانت أرضا أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي عن السؤال الآتي وهو:
إذا كنت أملك أسهما في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا. هل يجب الزكاة من قبلي على الأرباح أم على الأرباح ورأس المال؟ ولسماحتكم جزيل الشكر والتقدير (1)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل إن كنت تريد بيع السهام ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول إن كانت السهام أرضا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودا ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) استفتاء شخصي مقدم من أ. ع. س. وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 28 \ 2 \ 1417 هـ.