المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة الفطر صاع من قوت البلد - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌الزكاة هي الركن الخامس من أركانالإسلام، وإخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدةأفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌المال غير الموثوق بحصوله ليس فيه زكاة

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌حكم الزكاة فيالدين المؤجل على أقساط

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌الديون لا تمنع الزكاةولو كانت أكثر من المال الموجود

- ‌المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليءوالمقترض يزكيه أيضا إذا حال عليه الحول وهو بيده

- ‌ هل في القرض زكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌حكم ضم بعضالمواشي إلى بعض لتكمل نصابا

- ‌أحكام خلطة المواشي

- ‌تجب الزكاة فيما أعد للتجارةمن بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة

- ‌حكم ضرب الوالي قيمة محددةلعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

- ‌الزكاة تجب في الحبوب

- ‌حكم الزكاة في التين والزيتون

- ‌حكم الزكاة في البصل

- ‌ما يشترط لوجوبالزكاة في محصول المزرعة

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌ما اشتري من الحبوبقوتا لا تجب فيه الزكاة

- ‌العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌إذا بلغ النقدانالنصاب ففيهما ربع العشر

- ‌مسألة الزكاة في حليالذهب والفضة من مسائل الخلاف

- ‌المسائل الخلافيةالمعمول فيها على الدليل

- ‌وجوب الزكاة في الحليالملبوس أو المعد للبس أو العارية

- ‌ وجوب الزكاةفي حلي الذهب والفضة

- ‌يجب إخراج زكاةالحلي منذ العلم بوجوبها

- ‌ وجوب الزكاة في حلي النساء

- ‌حكم زكاة الحليفي حق من علم بوجوبها ولم يزكها

- ‌يجب تكميل زكاة الحليإذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌ زكاة العملة الفضية التي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌ إخراج زكاة الحلي

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌نصاب العملة الورقية

- ‌لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج

- ‌زكاة المرتبات

- ‌الزكاة تكون فيما دارعليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌ تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمهالطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصلوحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌حول الدين

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنكالإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربيةوالأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

- ‌قول المالكية في زكاةعروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرضالتي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريتللبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاةالأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌إذا أنفقت غلة الاستثمارقبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌حكم زكاةالحفارات الارتوازية والحراثة

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني

- ‌كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعةفي المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة أسهم شركة الكهرباء

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت

- ‌زكاة الفطر صاع من قوت البلد

- ‌إخراج صدقة الفطر منالطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌حكم دفع زكاة الفطر نقودا

- ‌المشروع توزيعزكاة الفطر بين فقراء البلد

- ‌شرع الله زكاة الفطرمواساة للفقراء والمحاويج

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاةجحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لميخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من ترك إخراج الزكاة لزمهإخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌ زكاة أموال اليتامى

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

- ‌حكم شراء مواد غذائيةوعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

- ‌لا بأس في قبول الزكاة وصرفهالمعوقي الفقراء ممن ليس لهم من ينفق عليهم

- ‌حكم أخذ العروض في الزكاة

- ‌إخراج زكاة العروض منهايجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌حكم الدعاء عند تفريق الصدقة

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌الفرق بين المسكين والفقير

- ‌حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

- ‌الفقير يعطى كفايته لسنة كاملةوإذا أعطي من ليس بفقير جهلا فلا يلزم القضاء

- ‌حكم دفع الزكاة للفقيرالذي له من ينفق عليه كفايته

- ‌تجوز الزكاة للزوجة الفقيرةتحت الغني الذي لا ينفق عليها

- ‌الديون التي لم يحصل عليها صاحبهالا تمنع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الفقيرالمسلم إذا كان لديه بعض المعاصي

- ‌حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج

- ‌حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

- ‌حكم إسقاط الدين عمنلم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاةلمنكوبي المجاعة في الصومال

- ‌مسلمو البوسنةوالهرسك من أحق الناس بالزكاة

- ‌نداء إلى الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة لآل البيت

- ‌لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌حكم التسول

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

- ‌يجب على الوكيل صرف ماقبض من المتبرعين فيما فوض فيه

- ‌المشروع للمسلم الإكثار من الصدقة ولو بالقليل

الفصل: ‌زكاة الفطر صاع من قوت البلد

‌زكاة الفطر صاع من قوت البلد

.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلا من الطعام.

والجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:«كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب (1) » . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود

(1) رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .

ص: 200

بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء، ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في

ص: 201

أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1) » .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب زكاة الفطر برقم (1609) ، وابن ماجه في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1827) .

ص: 202

س: سائلة رمزت لاسمها ب م. م. من الرياض بالمملكة العربية السعودية، تقول: كم قيمة زكاة رمضان؟ .

ج: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد، عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. ومقداره بالكيلو [ثلاثة كيلو] على سبيل التقريب. ولا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراجها من قوت البلد، كما تقدم.

ص: 203