المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌الزكاة هي الركن الخامس من أركانالإسلام، وإخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدةأفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌المال غير الموثوق بحصوله ليس فيه زكاة

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌حكم الزكاة فيالدين المؤجل على أقساط

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌الديون لا تمنع الزكاةولو كانت أكثر من المال الموجود

- ‌المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليءوالمقترض يزكيه أيضا إذا حال عليه الحول وهو بيده

- ‌ هل في القرض زكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌حكم ضم بعضالمواشي إلى بعض لتكمل نصابا

- ‌أحكام خلطة المواشي

- ‌تجب الزكاة فيما أعد للتجارةمن بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة

- ‌حكم ضرب الوالي قيمة محددةلعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

- ‌الزكاة تجب في الحبوب

- ‌حكم الزكاة في التين والزيتون

- ‌حكم الزكاة في البصل

- ‌ما يشترط لوجوبالزكاة في محصول المزرعة

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌ما اشتري من الحبوبقوتا لا تجب فيه الزكاة

- ‌العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌إذا بلغ النقدانالنصاب ففيهما ربع العشر

- ‌مسألة الزكاة في حليالذهب والفضة من مسائل الخلاف

- ‌المسائل الخلافيةالمعمول فيها على الدليل

- ‌وجوب الزكاة في الحليالملبوس أو المعد للبس أو العارية

- ‌ وجوب الزكاةفي حلي الذهب والفضة

- ‌يجب إخراج زكاةالحلي منذ العلم بوجوبها

- ‌ وجوب الزكاة في حلي النساء

- ‌حكم زكاة الحليفي حق من علم بوجوبها ولم يزكها

- ‌يجب تكميل زكاة الحليإذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌ زكاة العملة الفضية التي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌ إخراج زكاة الحلي

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌نصاب العملة الورقية

- ‌لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج

- ‌زكاة المرتبات

- ‌الزكاة تكون فيما دارعليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌ تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمهالطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصلوحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌حول الدين

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنكالإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربيةوالأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

- ‌قول المالكية في زكاةعروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرضالتي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريتللبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاةالأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌إذا أنفقت غلة الاستثمارقبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌حكم زكاةالحفارات الارتوازية والحراثة

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني

- ‌كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعةفي المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة أسهم شركة الكهرباء

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت

- ‌زكاة الفطر صاع من قوت البلد

- ‌إخراج صدقة الفطر منالطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌حكم دفع زكاة الفطر نقودا

- ‌المشروع توزيعزكاة الفطر بين فقراء البلد

- ‌شرع الله زكاة الفطرمواساة للفقراء والمحاويج

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاةجحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لميخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من ترك إخراج الزكاة لزمهإخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌ زكاة أموال اليتامى

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

- ‌حكم شراء مواد غذائيةوعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

- ‌لا بأس في قبول الزكاة وصرفهالمعوقي الفقراء ممن ليس لهم من ينفق عليهم

- ‌حكم أخذ العروض في الزكاة

- ‌إخراج زكاة العروض منهايجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌حكم الدعاء عند تفريق الصدقة

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌الفرق بين المسكين والفقير

- ‌حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

- ‌الفقير يعطى كفايته لسنة كاملةوإذا أعطي من ليس بفقير جهلا فلا يلزم القضاء

- ‌حكم دفع الزكاة للفقيرالذي له من ينفق عليه كفايته

- ‌تجوز الزكاة للزوجة الفقيرةتحت الغني الذي لا ينفق عليها

- ‌الديون التي لم يحصل عليها صاحبهالا تمنع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الفقيرالمسلم إذا كان لديه بعض المعاصي

- ‌حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج

- ‌حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

- ‌حكم إسقاط الدين عمنلم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاةلمنكوبي المجاعة في الصومال

- ‌مسلمو البوسنةوالهرسك من أحق الناس بالزكاة

- ‌نداء إلى الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة لآل البيت

- ‌لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌حكم التسول

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

- ‌يجب على الوكيل صرف ماقبض من المتبرعين فيما فوض فيه

- ‌المشروع للمسلم الإكثار من الصدقة ولو بالقليل

الفصل: ‌لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج

‌لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج

س: إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به، فهل يعفى من الزكاة؟ (1)

ج: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جميع المال ليوفي به دينا، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه، كما قال الله سبحانه:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال (3) » وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وبراءة الذمة من حقه وحق عباده، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

(1) استفتاء شخصي قدم لسماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.

(2)

سورة التوبة الآية 103

(3)

رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب استحباب العفو والتواضع برقم (2588) .

ص: 126

س: أنا حاليا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال - إن شاء الله - حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينا لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة؟ علما بأنه قد حال عليها الحول تقريبا، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟

ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصودا للزواج، أو لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين أو ما يقوم مقامهما. ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالا من كل ألف وهي ربع العشر.

ص: 127

س: رجل يجمع لابنه مالا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علما بأنه لا يريد به إلا تزويج

ص: 127

ابنه فقط؟

ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها ما دامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.

ص: 128

س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل ووفر مالا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلا أكثر من حول فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟ (1)

ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال بعدما بلغ نصابا. والله الموفق.

حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل

(1) السؤال من الأخ\ ص. ع. هـ. وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.

ص: 128

س: الأخ\ ع. م. من تونس يقول في سؤاله: ظروفي المادية ضعيفة ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو

ص: 128

تحويشة العمر) أنوي أن أشتري به قطعة أرض أو منزل قديم؛ لأني لا أملك منزلا لي ولعائلتي، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما هي نسبتها، وهل يزكى عن أثاث المنزل مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات؟ (1)

ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابا كل سنة، والزكاة ربع العشر، وهي اثنان ونصف من المئة، وخمسة وعشرون من الألف وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وما أعد للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها. أما ما أعد للاستعمال كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما أعد للاستعمال فليس فيها زكاة. والله الموفق.

تنبيه: لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره. وفق الله الجميع.

(1) سؤال من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 18\12\1417هـ.

ص: 129

س: إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا، فهل علي زكاة هذا المال، علما أن هذا المال أدخره لبناء

ص: 129

منزل لي، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغا لا يخصني يطلق عليه فائدة " الذي هو ربا " وأخيرا قررت سحب مالي المودع بالبنك، ولم آخذ الفائدة، وتركتها لدى البنك وهي مكتوبة باسمي حتى الآن - هل أتصدق به أو أتركه للبنك أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جدا، لعدم وجود المعيل لهم، أو أدفعه لجمعية خيرية؟ وشكرا لفضيلتكم، وزادكم الله من فضله.

ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء.

أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة.

ص: 130

أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء محتاجين، أو تأمين دورة مياه، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك. زادنا الله وإياك هدى وتوفيقا.

ص: 131

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ م. م. سلمه الله (1) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3482 وتاريخ 26\7\1408هـ المشتمل على السؤالين التاليين (2) :

الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا في البنك هنا بالسعودية نقوم شهريا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علما بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود، هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟

ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول

(1) صدر من مكتب سماحته برقم 3386\2 في 4\11\1408هـ.

(2)

السؤال الثاني وضع في باب (أهل الزكاة) .

ص: 132

والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ص: 133