الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج
س: إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به، فهل يعفى من الزكاة؟ (1)
ج: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جميع المال ليوفي به دينا، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه، كما قال الله سبحانه:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال (3) » وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وبراءة الذمة من حقه وحق عباده، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
(1) استفتاء شخصي قدم لسماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
(2)
سورة التوبة الآية 103
(3)
رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب استحباب العفو والتواضع برقم (2588) .
س: أنا حاليا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال - إن شاء الله - حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينا لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة؟ علما بأنه قد حال عليها الحول تقريبا، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟
ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصودا للزواج، أو لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين أو ما يقوم مقامهما. ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالا من كل ألف وهي ربع العشر.
س: رجل يجمع لابنه مالا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علما بأنه لا يريد به إلا تزويج
ابنه فقط؟
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها ما دامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل ووفر مالا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلا أكثر من حول فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟ (1)
ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال بعدما بلغ نصابا. والله الموفق.
حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل
(1) السؤال من الأخ\ ص. ع. هـ. وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
س: الأخ\ ع. م. من تونس يقول في سؤاله: ظروفي المادية ضعيفة ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو
تحويشة العمر) أنوي أن أشتري به قطعة أرض أو منزل قديم؛ لأني لا أملك منزلا لي ولعائلتي، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما هي نسبتها، وهل يزكى عن أثاث المنزل مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات؟ (1)
ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابا كل سنة، والزكاة ربع العشر، وهي اثنان ونصف من المئة، وخمسة وعشرون من الألف وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وما أعد للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها. أما ما أعد للاستعمال كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما أعد للاستعمال فليس فيها زكاة. والله الموفق.
تنبيه: لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره. وفق الله الجميع.
(1) سؤال من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 18\12\1417هـ.
س: إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا، فهل علي زكاة هذا المال، علما أن هذا المال أدخره لبناء
منزل لي، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغا لا يخصني يطلق عليه فائدة " الذي هو ربا " وأخيرا قررت سحب مالي المودع بالبنك، ولم آخذ الفائدة، وتركتها لدى البنك وهي مكتوبة باسمي حتى الآن - هل أتصدق به أو أتركه للبنك أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جدا، لعدم وجود المعيل لهم، أو أدفعه لجمعية خيرية؟ وشكرا لفضيلتكم، وزادكم الله من فضله.
ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء.
أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة.
أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء محتاجين، أو تأمين دورة مياه، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك. زادنا الله وإياك هدى وتوفيقا.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ م. م. سلمه الله (1) .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3482 وتاريخ 26\7\1408هـ المشتمل على السؤالين التاليين (2) :
الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا في البنك هنا بالسعودية نقوم شهريا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علما بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود، هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟
ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول
(1) صدر من مكتب سماحته برقم 3386\2 في 4\11\1408هـ.
(2)
السؤال الثاني وضع في باب (أهل الزكاة) .
والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد