الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حول الدين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخوين الكريمين
…
وفقهما الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما به علم، ونفيدكم بأن حول الأرباح هو حول الأصل، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل دينا عند الناس، فإنه يزكى عند القبض، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئا غير مماطل، يسلم ما عليه متى طلب منه، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالا.
أما إذا كان الدين على معسر لا يدرى هل يحصل منه المال أو يتلف، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاته في أصح أقوال العلماء؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء، ومتى قبضه استقبل به حولا، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء.
والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره، سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.