الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (1) » . أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
(1) سنن أبو داود الزكاة (1562) .
كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة
في المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك
س: (أ) رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة، فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلا:
1 -
قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (000، 200) ريال.
2 -
قيمة الديون التي عليه (300، 000) .
3 -
قيمة الديون التي له (200، 000) .
4 -
نقدا ورصيدا في البنك (100، 000) .
إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول، وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد، وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟ (1)
ج: إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليه زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكى عند تمام الحول، أما الديون التي له عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 93.