الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة المرتبات
فيها تفصيل (1)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ ص. م. ح. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2790 وتاريخ 8\9\1405هـ الذي تسأل فيه عن زكاة المرتبات.
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) صدرت من مكتب سماحته برقم 1847\2 في 20 \8 \1406هـ.
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير " 600 " ريال (1) .
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 44.