الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإذن الله - فهل عليها زكاة؟
ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم
س: اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث نجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟
ج: العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات
باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق.