الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادخرتم منها شيئا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب، وهو مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى.
والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم.
والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره. والله الموفق.
الربح تبع الأصل
وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا
س: الأخ \ ع. م. ج. من نواكشوط في موريتانيا، يقول في سؤاله: في شهر رمضان من عام 1415 هـ كان عندي مبلغ أربعين ألف أوقية، وقد أخرجت زكاتها في وقتها، وفي شهر رمضان من عام 1416 هـ زاد المبلغ عشرين ألف أوقية أي أنه أصبح ستين ألف أوقية، وهذه العشرين ألفا جاءتني قبل رمضان 1416 هـ بشهرين، فكيف أزكي هذه المبالغ السابقة واللاحقة. أفتونا جزاكم
الله خيرا
ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من بعض إخوانك فزكاتها إذا تم حولها، ولا تكون تابعة لحول الأربعين السابقة كما أوضح ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.
س: الأخ \ ع. م. م. من عنيزة يقول في سؤاله: كان رصيد حسابي في البنك في شهر رمضان عام 1415 هـ خمسين ألف ريال، وقد أخرجت زكاتها في حينه، وفي رمضان عام 1416 هـ أصبح رصيد حسابي تسعين ألف ريال، فهل أزكي التسعين ألف ريال كاملة أو الفرق بين الرصيدين يعني أربعين ألف ريال، لأنني سبق أن أخرجت زكاة الخمسين ألف ريال، وما هو العمل في حالة كون الرصيد في رمضان عام 1416 هـ أقل من العام الذي قبله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفا؛ لأن الربح تابع للأصل وحكمه في الحول حكم الأصل إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية، أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل وهو خمسون ألفا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع.