المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا أنفقت غلة الاستثمارقبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌الزكاة هي الركن الخامس من أركانالإسلام، وإخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدةأفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌المال غير الموثوق بحصوله ليس فيه زكاة

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌حكم الزكاة فيالدين المؤجل على أقساط

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌الديون لا تمنع الزكاةولو كانت أكثر من المال الموجود

- ‌المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليءوالمقترض يزكيه أيضا إذا حال عليه الحول وهو بيده

- ‌ هل في القرض زكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌حكم ضم بعضالمواشي إلى بعض لتكمل نصابا

- ‌أحكام خلطة المواشي

- ‌تجب الزكاة فيما أعد للتجارةمن بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة

- ‌حكم ضرب الوالي قيمة محددةلعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

- ‌الزكاة تجب في الحبوب

- ‌حكم الزكاة في التين والزيتون

- ‌حكم الزكاة في البصل

- ‌ما يشترط لوجوبالزكاة في محصول المزرعة

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌ما اشتري من الحبوبقوتا لا تجب فيه الزكاة

- ‌العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌إذا بلغ النقدانالنصاب ففيهما ربع العشر

- ‌مسألة الزكاة في حليالذهب والفضة من مسائل الخلاف

- ‌المسائل الخلافيةالمعمول فيها على الدليل

- ‌وجوب الزكاة في الحليالملبوس أو المعد للبس أو العارية

- ‌ وجوب الزكاةفي حلي الذهب والفضة

- ‌يجب إخراج زكاةالحلي منذ العلم بوجوبها

- ‌ وجوب الزكاة في حلي النساء

- ‌حكم زكاة الحليفي حق من علم بوجوبها ولم يزكها

- ‌يجب تكميل زكاة الحليإذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌ زكاة العملة الفضية التي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌ إخراج زكاة الحلي

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌نصاب العملة الورقية

- ‌لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج

- ‌زكاة المرتبات

- ‌الزكاة تكون فيما دارعليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌ تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمهالطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصلوحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌حول الدين

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنكالإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربيةوالأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

- ‌قول المالكية في زكاةعروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرضالتي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريتللبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاةالأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌إذا أنفقت غلة الاستثمارقبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌حكم زكاةالحفارات الارتوازية والحراثة

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني

- ‌كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعةفي المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة أسهم شركة الكهرباء

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت

- ‌زكاة الفطر صاع من قوت البلد

- ‌إخراج صدقة الفطر منالطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌حكم دفع زكاة الفطر نقودا

- ‌المشروع توزيعزكاة الفطر بين فقراء البلد

- ‌شرع الله زكاة الفطرمواساة للفقراء والمحاويج

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاةجحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لميخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من ترك إخراج الزكاة لزمهإخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌ زكاة أموال اليتامى

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

- ‌حكم شراء مواد غذائيةوعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

- ‌لا بأس في قبول الزكاة وصرفهالمعوقي الفقراء ممن ليس لهم من ينفق عليهم

- ‌حكم أخذ العروض في الزكاة

- ‌إخراج زكاة العروض منهايجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌حكم الدعاء عند تفريق الصدقة

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌الفرق بين المسكين والفقير

- ‌حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

- ‌الفقير يعطى كفايته لسنة كاملةوإذا أعطي من ليس بفقير جهلا فلا يلزم القضاء

- ‌حكم دفع الزكاة للفقيرالذي له من ينفق عليه كفايته

- ‌تجوز الزكاة للزوجة الفقيرةتحت الغني الذي لا ينفق عليها

- ‌الديون التي لم يحصل عليها صاحبهالا تمنع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الفقيرالمسلم إذا كان لديه بعض المعاصي

- ‌حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج

- ‌حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

- ‌حكم إسقاط الدين عمنلم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاةلمنكوبي المجاعة في الصومال

- ‌مسلمو البوسنةوالهرسك من أحق الناس بالزكاة

- ‌نداء إلى الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة لآل البيت

- ‌لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌حكم التسول

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

- ‌يجب على الوكيل صرف ماقبض من المتبرعين فيما فوض فيه

- ‌المشروع للمسلم الإكثار من الصدقة ولو بالقليل

الفصل: ‌إذا أنفقت غلة الاستثمارقبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

‌إذا أنفقت غلة الاستثمار

قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

كتابكم الكريم وصل، وما تضمنه من الإفادة أنك تملك عمارة صغيرة مسلحة بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك دينا بمبلغ أربعين ألف ريال، وأنك أجرتها سنويا بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لك مقدما عن كل سنة، وعند تسلمك للمبلغ المذكور تسدد به بعض ما عليك من الديون، وسؤالك عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور إلى آخر ما ذكرت.

الجواب: الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صاحبه، سواء كان نقودا أو عروضا تجارية.

أما مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدما

ص: 177

وتسدد به الدين، فإنه لا تجب فيه الزكاة لكونه لم يحل عليه الحول وهو في ملكك، والاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة، ف! ذا قبضت الأجرة قبل نهاية السنة، وسددت بها الدين، أو صرفتها في حاجات البيت فلا زكاة فيها.

وأما سؤالك عن زكاة الأرضين اللتين تملكهما، فإن كانتا معدتين للتجارة فالواجب تقويمهما في نهاية كل سنة، وتدفع زكاتهما مع القدرة، فإذا عجزت عن ذلك، جاز التأخير إلى القدرة، وليس عليك أن تستقرض، بل تبقى الزكاة دينا في ذمتك حتى تستطيع إخراجها لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2)

أما سؤالك عن الدين هل يمنع الزكاة؟ فجوابه أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأرجح أن الدين لا يسقط الزكاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بقبض الزكاة من الناس، ولم يأمرهم بإسقاطها عن أهل الدين، ولا بسؤال أهل الزكاة هل عليهم دين حتى يسقط عنهم من الزكاة بقدره، فعلم بذلك أن الدين لا يمنع الزكاة.

(1) سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 280

ص: 178

وقد دل الشرع المطهر أن الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا وبركة وخلفا عاجلا، كما قال سبحانه:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (1) وقال سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (2)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (3) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا (4) » وفقني الله وإياكم للفقه في دينه، والثبات عليه، والمسارعة إلى ما يرضيه إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) سورة التوبة الآية 103

(2)

سورة سبأ الآية 39

(3)

رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب استحباب العفو والتواضع برقم (2588) .

(4)

رواه البخاري في (الزكاة) باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى) برقم (1442) ، ومسلم في (الزكاة) باب في المنفق والممسك برقم (1010) .

ص: 179

س: رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور؟ وما مقدارها؟

ج: إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث.

ص: 180

س: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟ (1)

ج: ليس عليه زكاة لمنزله الملك إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها.

(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 79.

ص: 180