الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر (1) » . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(1) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (1483) ، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (2488) ، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزرع برقم (1596) .
ما اشتري من الحبوب
قوتا لا تجب فيه الزكاة
س: أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضرا ومستقبلا -