الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن، أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها دينا أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، أما الأراضي، والبيوت، والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصا عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزما جازما على البيع، أما إن كان مترددا في ذلك فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
تجب
الزكاة في غلة ما أعد للإيجار
من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول
س: هل يجب على البيوت المعدة للإيجار زكاة ومتى تجب الزكاة؟
ج: ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها
الزكاة كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة، والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا فأكثر، والنصاب مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وعشرون مثقالا من الذهب، ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالا أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء. والله الموفق.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفتونا مأجورين في هذا السؤال: عمارة للاستثمار والإيجار، بعد مدة سبع سنوات بيعت، فكم تكون زكاتها وكيف؟ (1)
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف، أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول، وهي ربع العشر كما تقدم، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيضاح: إذا كان الثمن مثلا عشرة ملايين فالزكاة مائتان وخمسون ألفا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) استفتاء شخصي مقدم من ت. ع. س. وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 27 \ 11 \ 1408 هـ.
س: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالا كثيرا في حول كامل، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟
ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا فضيا أو ما يعادلها من العمل الورقية.