الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم ضرب الوالي قيمة محددة
لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام
س: عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟ .
ج: لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة.
صفحة فارغة
باب زكاة الحبوب والثمار
صفحة فارغة
حكم زكاة الفواكه والخضروات
س: تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ (1) .
ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2) وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (3) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (4) » متفق على صحته، فدل على
(1) نشر في كتاب (تحفه الإخوان) لسماحته ص152.
(2)
سورة الأنعام الآية 141
(3)
سورة البقرة الآية 43
(4)
رواه البخاري في (الزكاة) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم (1459) ، ومسلم في (الزكاة) برقم (980) .