الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصح
وجوب الزكاة
في حلي الذهب والفضة
س: سائلة تقول: هل في الحلي زكاة؟ (1)
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل تجب فيها الزكاة، ومن قائل ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيها سعوديا ونصف، وبالجرام اثنان وتسعون جراما. وإن نقصت عن ذلك فلا شيء فيها، وهي ربع العشر، ففي كل ألف خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف.
وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالا، وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالدراهم السعودية ستة وخمسون ريالا بالعملة السعودية من الفضة.
هذا هو النصاب، وما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(1) السؤال من برنامج (نور على الدرب) .
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره (1) » . . . الحديث.
وهذا يعم الحلي وغير الحلي. وهكذا «ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (2) » فألقتهما وقالت هما: لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه «سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب: أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (3) » فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزا إذا لم تزك. فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب - كما تقدم - وحال عليها الحول، وأما ما سوى الذهب والفضة كالماس واللؤلؤ وغيرهما فلا زكاة فيها إذا كانت للبس. والله ولي التوفيق.
(1) صحيح مسلم الزكاة (987) ، سنن أبو داود الزكاة (1658) ، مسند أحمد بن حنبل (2/384) .
(2)
سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(3)
سنن أبو داود الزكاة (1564) .
س: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟
ج: في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت لمجرد اللبس والزينة. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة، إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا.
أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالا، ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالا، فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة، إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة.
والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (1) » الحديث.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:
(1) رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (987) .
أن «امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) » فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
«وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (2) » رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة. والله ولي التوفيق.
(1) سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(2)
رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (1564) .
س: بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة. وبعضهم قال: تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل. فما الصحيح في ذلك أثابكم الله؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة.
س: بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه؟ (1)
ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(1) استفتاء شخصي مقدم لسماحته من ع. س. غ. مستشفى الهدا للقوات المسلحة.
حديث «ليس في الحلي زكاة» حديث ضعيف.
س: ما حكم زكاة الحلي - حلي المرأة - إذا كانت لا تملك غيره، فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة، وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقا؟ (1)
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في الجامع الكبير بمدينة الرياض في 15\3\1400هـ.
ج: الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها.
وقال آخرون منهم أيضا: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب (أي سوارين) فقال لها:" أتؤدين زكاة هذا "؟ قالت: لا، قال صلى الله عليه وسلم: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ (1) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
ولما جاء أيضا في الحديث الصحيح «عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (2) » ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة، والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول حتى ولو أنها تستعمل أو تعار؛ لأن الله جل وعلا يقول:
(1) سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(2)
رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (1564) .
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (1) وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة؛ فليس لنا أن نترك الزكاة، إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل، بل الدليل صح بوجوب الزكاة.
أما حديث «ليس في الحلي زكاة» (2) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار وحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة، أما الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة.
(1) سورة النساء الآية 59
(2)
رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم (1926) وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
س: هل تجب الزكاة في الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة أم لا تجب في ذلك الزكاة؟ (1)
ج: هذه مسألة اختلف فيها العلماء - رحمة الله عليهم - منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14، الوجه الأول.
ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (1) » الحديث.
ولما «ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ (2) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. والمقصود أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا «حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (3) » ولم يقل لها: ليس فيها زكاة.
أما حديث «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب: عشرون
(1) رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (987) .
(2)
سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(3)
رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (1564) .
مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه.
ومن الفضة (140) مثقالا. ومقدار زكاة الفضة بالريال السعودي (56) ريالا من الفضة وما يعادلها من العمل، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفا ففيها خمسمائة وهي ربع العشر وهكذا. وذلك يزيدها خيرا ويبرئ ذمتها.
س: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث إنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله حتى ولو لم يبلغ النصاب؟ أم يجب علي دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب؟ (1)
ج: الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14 الوجه الثاني.
مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة.
فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب هو (20) مثقالا من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها ربع العشر كل سنة.
فإذا كانت الحلي تبلغ (10) آلاف، ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر وهكذا. فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (1) » الحديث متفق على صحته.
«وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها سواران من ذهب قال:" أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من
(1) رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (987) .
نار؟ (1) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزا يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزا، وإن كان على ظهر الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرة - الصناديق. وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة يعتبر كنزا يعذب به صاحبه يوم القيامة. فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعا وفقك الله.
(1) سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(2)
سنن أبو داود الزكاة (1564) .
س: عندي 6 حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟ (1)
ج: الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي:(20) مثقالا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14 الوجه الخامس عشر.