الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراج زكاة العروض منها
يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ ر. م. غ. وفقه الله (1) . .
سلام عليكم رحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5 \ 6 \ 1389 هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوما؟
والجواب: العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء. والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت
(1) صدرت من مكتب سماحته إجابة عن استفتاء مقدم من ر. م. غ. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (1) » . وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
(1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .