الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ ع. ع. غ. سلمه الله (1)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3625 وتاريخ 15\9\1407هـ الذي تسأل فيه عن
وجوب الزكاة في حلي النساء
، وهل يلزم زوجتك زكاة عن الحلي الذي باعته ولا تدري كم جرام هو، وهل يلزمها زكاة عن ما مضى من السنوات؟
وأفيدك بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة إن كان أبوك معسرا، أما إن كان مليئا باذلا؛ فعليها زكاته كل سنة، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة إذا كانت لم تعلم وجوب الزكاة في الحلي، إلا في الوقت الحاضر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) صدرت من مكتب سماحته برقم 3133\2 في 11\11\1401هـ.
س: امرأة كان لديها ذهب، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة، وحاليا قد باعت الذهب، وبعد معرفتها لحكم الزكاة ووجوبها زكت ما عندها من ذهب، فهل هي آثمة لذلك؟ وهل عليها زكاة لذهبها السابق؟ وإذا كان كذلك فكيف تزكيه وهي تجهل مقدار نصابه، أفيدونا مأجورين؟ (1)
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها. وفق الله الجميع.
(1) نشر في (مجلة الدعوة) ، العدد (1638) بتاريخ 26\12\1418هـ.
س: امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء. فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية؟ هل تبيع جزءا منه أم ماذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة؟ علما بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير