الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تأخير إخراج الزكاة
س: هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟ .
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هم أشد فقرا وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما لا تكون أياما غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال.
أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.
س: هل يجوز تأخير إخراج الزكاة مدة أشهر بعد حلولها من أجل تحري المحتاج أو عدم وجود نقود لديه وقت حلول الزكاة؟ (1) .
(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5، ص 101.
ج: لا بأس بتأخير إخراجها من أجل ما ذكر، ومتى وجد الفقراء، أو المال بادر بإخراجها؛ لأنه لا يجوز تأخيرها بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، مثل ما ذكرتم من عدم وجود المال بيده ذلك الوقت، أو عدم وجود الفقراء.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
وفقه الله لكل خير آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحيط سماحتكم بأن عمي يخرج زكاة أمواله كل عام في بداية شهر رمضان المبارك، وهو يرغب حاليا إخراج الزكاة كل عام في بداية محرم نظرا لقضاء حوائج الناس المحتاجين. وكيف يخرج فرق الأشهر الثلاثة بين شهر رمضان والحجة؟ إذا كان لدى عمي عقارات وأراضي معروضة للبيع؟ كيف يحتسب الزكاة، من قيمة الأرض أم من قيمة المعروض للبيع؟
أرجو من سماحتكم التكرم بالجواب للأهمية، شكر الله سعيكم ونفع بعلمكم وبارك في أوقاتكم وجعلكم عونا وملاذا لطالب العلم ورزقكم الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ليس لعمك تأخير الزكاة إلى المحرم، ولكن يجوز له أن يعجل
(1) استفتاء شخصي مقدم من السائل \ م. ع. ح. من مكة المكرمة.
الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره، وعليه إخراج زكاة العقارات حسب قيمتها عند إخراج الزكاة. تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز