الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستفسار هل على أهلها ديون أم لا، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وبهذا قال مالك والأوزاعي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة.
والقول الثاني: لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق.
والقول الثالث: تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ولو كان على أربابها دين، ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين، فوجب التعميم.
وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، وهو الصواب.
وعلى هذا فمحل السؤال تجب فيه الزكاة، عملا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه. والله أعلم.
الديون لا تمنع الزكاة
ولو كانت أكثر من المال الموجود
س: بالنسبة لإخراج الزكاة إذا كان على المزكي ديون أكثر مما لديه، فهل يخرج على الموجود زكاة أم لا؟ .
ج: يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا؟ ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة هل عليهم دين. والله ولي التوفيق.
س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله:
لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين علي استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟ (1) .
ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود
(1) نشر في (المجلة العربية) في ذي الحجة عام 1411هـ.
التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب. وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. والله الموفق.
س: إ ذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعلي التزام تسديد صندوق التنمية العقارية، فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدين يمنع الزكاة لسأل عماله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال هل عليهم دين. وفق الله الجميع.