الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كانت الأموال المذكورة نقودا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق.
كيفية ضبط الحول
س: إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء، كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فكيف يصنع بالزكاة؟ .
ج: على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا
كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد؛ لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع، وأجر الصدقة معروف وعظيم، جعلنا الله وإياكم من المتصدقين. والله الموفق.
س: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري، فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ .
ج: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهر يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعا للشهر الأول فلا بأس وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك، أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي، كغيبة المال أو غيبة الفقراء.