الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج. كل ما حال الحول على الراتب فزكه الشهر الأول يزكى أولا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج عليك، يجوز تقديم الزكاة لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب.
يجوز
تعجيل الزكاة قبل تمام الحول
س: أنا موظف أتسلم راتبا، وكل شهر أدخر جزءا منه، وليس هناك نسبة معينة للادخار، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟ (1)
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعية لذلك.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 77.
س: أنا إنسان مسلم أعمل في القطاع الحكومي ويأتيني
دخل شهري مثل أي موظف حكومي. في كثير من الأوقات أدخر من الراتب الشهري مبلغا من المال غير محدد حسب الظروف، مثلا في شهر من الشهور قد أستطيع أو أدخر " 2000 " ريال، وفي شهر آخر " 4000 " ريال، وشهر آخر قد لا أستطيع أن أدخر أي شيء، ومع مرور الأيام والشهور تكون عندي مبلغ من المال لا بأس به، فهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف أستطيع أن أحدد؟ هل بمضي الحول الكامل على كل مبلغ من المال، حيث إنني لا أتبع نظاما معينا للادخار مما يجعل تحديد الحول صعبا، وأنا أخشى أن أكون عصيت أمر الله في الزكاة دون علم ودراية، لذلك أرجو من سماحتكم توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا (1) .
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 44.
س: ما كيفية إخراج زكاة المال بحيث إذا وضع الإنسان جزءا من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءا آخر فكيف يخرج زكاته؟ (1)
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز، فإذا ملك عشرة آلاف مثلا في رمضان من عام 1403 هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام 1403 هـ، فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام 1404 هـ، ويزكى العشرة الثانية في ذي القعدة من عام 1404 هـ، وإن زكى الجميع في رمضان من عام 1404 هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 36.