الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إسقاط الدين عمن
لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة
س: أنا تاجر وأملك عقارات، ولدي بعض الشقق السكنية المعدة للإيجار، ويتقدم بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون الإيفاء بحق الإيجار لضعف قدرتهم على تسديد المبلغ، فهل يجوز لي أن أنقص لهم من قيمة الإيجار من حساب الزكاة الذي لدي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1) .
ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدا لمالك. وفق الله الجميع.
(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1615) في 29\6\1418هـ.
س: إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟ .
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله
سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (1) وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.
لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته، أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
(1) سورة البقرة الآية 43
س: لي أخ مدين لي بمبلغ من المال، ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات، كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، وراتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟
ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع.
س: أقرضت إنسانا مبلغا من المال، ونظرا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن أحتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكا لك. وبالله التوفيق.