الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمين وعليهما دين يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه؛ لأنهما داخلان في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) وبالله التوفيق.
(1) سورة التوبة الآية 60
الزكاة لا تعطى لكافر
إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم
س: أيصح إعطاء الزكاة لذمي؟ (1)
ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم، ورعاية لسد حاجتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم، وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيبا له في الإسلام
(1) استفتاء شخصي قدم لسماحته من أحد طلاب العلم في مجلس سماحته.