الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (1) » .
أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على الأقارب برقم (2582) .
حكم دفع الزكاة للأم
س: الأخ م. س. ح. من بريدة - المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغا من المال واعتبره من الزكاة، علما بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخا قادرا على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيرا، فهل يجوز أن أصرف له شيئا من الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (1) .
(1) نشر في (المجلة العربية) في ذي الحجة 1411هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص111.
ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها، أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه ما دام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمدا كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك؛ لأنه هو المسئول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك، هداه الله وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء.
س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟ (1)
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد. فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (2) فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة،
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
(2)
سورة التوبة الآية 60
فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته، فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. والله ولي التوفيق.
س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟ (1)
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة.
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثامن.