الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
لا شك في اختلاف المطالع في نفسها ولا أثر على الصحيح لذلك الاختلاف في الحكم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. ح. وفقه الله لكل خير ونفع به المسلمين آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 13 \ 12 \ 1383 هـ وصل - وصلكم الله برضاه - وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما. وإليك جوابها:
الأول: إذا ثبتت رؤية الهلال لشهر رمضان في
الحجاز
فهل يلزم الأقطار الأخرى أن تصوم بهذه الرؤية، وإذا كان هناك اعتبار لاختلاف المطالع فهل يكون أكثر من يوم واحد؟ وإذا صح هذا الاختلاف بالنسبة لشهر رمضان، فهل يكون كذلك في عيد الأضحى مثلا، إذا اتضح أن الوقت بعرفة يوم الثلاثاء والعيد يوم الأربعاء كما هو الحال هذا العام، فهل يجوز لنا تأخير صلاة
العيد ليوم الخميس؛ حيث إن رؤية الهلال لم تثبت عندنا بالسودان إلا ليلة الثلاثاء لسبب ما؟ وهل يجوز تقدير المنازل بكبر الهلال وارتفاعه في السماء؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له (1) » ؟ وهل يجوز الاعتماد على الشهادة التي تأتي بواسطة القاضي الشرعي بالسودان، وقد يكون الشاهد لا يصوم ولا يصلي وغالبا لا يخلو من دعاء الأشخاص واعتقاده فيهم جلب المنفعة أو دفع الضرر؟
والجواب: أن أقول وبالله المستعان: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
لا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تصوم لرؤية الهلال، وتفطر لرؤيته. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال:«الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (2) » . فإذا ثبتت رؤية الهلال رؤية شرعية في بلد ما وجب على بقية البلاد العمل بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «صوموا لرؤيته
(1) رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان برقم (1767) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1799) .
(2)
رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (697) .
وأفطروا لرؤيته (1) » لم يقصد أهل المدينة فقط، وإنما قصد عموم المسلمين، وبناء على ذلك فإذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الأقطار أن يعتمدها؛ لأنها دولة إسلامية محكمة للشريعة فيعمل بإثباتها عملا بعموم الأحاديث وإطلاقها، وهكذا الحكم في بقية الدول التي تحكم الشريعة، ولا يخفى حال الدول اليوم وإعراضها عن تحكيم الشريعة إلا من شاء الله، ونسأل الله أن يهديهم للتمسك بالشريعة وتحكيمها، أما المطالع فلا شك في اختلافها في نفسها، أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وإفطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي بلد ما؛ لعموم الأحاديث كما تقدم، وهو قول جمع كثير من أهل العلم.
وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر أنه لا يقع بأكثر من يوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من 29 يوما؛ لأن الشهر في الشرع المطهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد على 30 يوما، وإذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم أو لم نقل به، فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع، ولكن هناك مسألة هامة واقعية وهي ما إذا ثبت الهلال في
(1) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (1081) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (2124) واللفظ له.
الحجاز ليلة الاثنين مثلا، ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز؟ فماذا يفعله من في السودان من المسلمين هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز. هذه مسألة عظيمة وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء وإلى حين التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيها، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه، ولا مانع من مراجعتكم لنا في هذه المسألة بخصوصها في وقت آخر.
وأما كبر الأهلة وصغرها وارتفاعها وانخفاضها فليس عليه اعتبار ولا يتعلق به حكم؛ لأن الشرع المطهر لم يعتبر ذلك فيما نعلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له (1) » فمعناه على أصح القولين: فعدوا له ثلاثين، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية مسلم في صحيحه بلفظ:«فاقدروا له ثلاثين (2) » . وفي لفظ للبخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين (3) » والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وفي رواية للبخاري من حديث
(1) رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان برقم (1767) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1799) .
(2)
رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1796) .
(3)
رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (1081) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (2124) واللفظ له.
أبي هريرة: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما (1) » .
وأما قول من قال: «فاقدروا له» أي ضيقوا عليه واجعلوه تسعا وعشرين، فهو قول غير صحيح والأحاديث الصحيحة تبطله والله أعلم.
وأما الاعتماد على الشهادة التي تأتي من القاضي الشرعي بالسودان وقد يجوز أن يكون الشاهد فاسقا أو كافرا لتركه الصلاة أو دعائه الأموات أو الاستغاثة بهم ونحو ذلك؛ فالجواب: أن يقال إن شرط قبول الشهادة في هذا وغيره أن يكون الشاهد مسلما عدلا، فإذا كان القاضي صاحب توحيد وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل إلا العدول، وجب اعتماد ما يرد منه، أما إذا كان بخلاف ذلك فليس على إثباته عمل، وإنما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (2) » . وفي لفظ: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس (3) » . وكلها أحاديث صحيحة. فإذا صام المسلمون الذين أنت بينهم صمت
(1) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ''إذا رأيتم الهلال فصوموا''. برقم (1909) .
(2)
رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (697) .
(3)
رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الفطر والأضحى برقم (802) .
معهم، وإذا أفطروا أفطرت معهم، والحمد لله على تيسيره وتسهيله، والسر في ذلك والله أعلم كراهة الشريعة للاختلاف، وترغيبها في الاتفاق والائتلاف. جعلني الله وإياكم من أهلها، ومن الله على المسلمين جميعا بالتمسك بها وتحكيمها والتحاكم إليها، إنه سميع قريب.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
س: كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة. لأنهم لا يتراءون الهلال؟ (1)
ج: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (2) » . متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (3) » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان في
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 163، وفي (جريدة الندوة) العدد (12205) بتاريخ 2 \ 9 \ 1419 هـ
(2)
رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (1081) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (2124) واللفظ له.
(3)
رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (2162) .