الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 -
الحائض إذا طهرت في
أثناء النهار وجب عليها الإمساك
س: ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان؟
ج: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. والله ولي التوفيق.
49 -
حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة
س: هذه السائلة تقول في سؤال ثان: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي
هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله (1) .
ج: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها:«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (2) » . أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (104) ، ونشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص 207
(2)
رواه البخاري في (الحيض) باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض برقم (326) ، وأبو داود في (الطهارة) باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة برقم (307) واللفظ له.