الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
71 -
حكم حقنة الوريد والعضل للصائم
س: ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟ (1)
ج: صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف في ذلك. وفق الله الجميع.
(1) استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 27\3\1399 هـ.
72 -
الإبر المغذية تفطر
س: قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب (فقه السنة) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة،