الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: بسم الله والحمد لله، ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه - لو مات- أن يقضوا عنه، نسأل الله العافية والسلامة.
س: أبو قاسم من الرياض، يقول: رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات، فهل عليه صيام؟ (1)
ج: إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم، كالذي ينام بعض الوقت، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه. نسأل الله له الشفاء والعافية.
(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6 \ 9 \ 1419 هـ.
58 -
للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام
س: أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي من حوالي خمس
سنوات إلى الآن، وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجا كيماويا في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قويا ومؤثرا على المعدة وعلى جميع الجسم، وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعا شديدا، ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات، وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت، ولم أفطر حتى أذان المغرب، وفي شهر رمضان هذا العام -إن شاء الله- سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج. هل أفطر في ذلك اليوم أم لا؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله سبحانه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب
(1) سؤال مقدم لسماحته من ج. ع. أ.، ونشر في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص 119.
(2)
سورة البقرة الآية 185
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (1) » ، وفي رواية أخرى:«كما يحب أن تؤتى عزائمه (2) » ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة.
(1) رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم (5600) .
(2)
رواه ابن حبان في (صوم المسافر) باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم (3526) ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب الأخذ بالرخص برقم (24793، و24794، و24795، 24796) .
س: إنني مرضت مرضا شديدا مما اضطرني إلى السفر إلى خارج العالم الإسلامي للعلاج، وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج وأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار، وطلب مني الطبيب الاستمرار على العلاج مدة طويلة، وعند عودتي استشرت طبيبا مسلما فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي فماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع؟ وهل علي إطعام بدلا من
الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو الإفادة (1) .
ج: لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض، وتتعب من الصوم ونصحك الأطباء لذلك، فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2)
ولو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم، فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقه عليك بسبب المرض فلك الإفطار وإن كنت لم تستشر طبيبا في ذلك وعليك القضاء، والحمد لله إذا شفيت من المرض ولو بعد مدة؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3) والمعنى: فعليه الصيام من أيام أخر بعدة ما أفطر. فأنت يا أخي إذا شفاك الله وتمت صحتك تقضي والحمد لله، ولا حرج عليك في ذلك، وأبشر بالخير شفاك الله وعافاك.
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الرابع.
(2)
سورة البقرة الآية 185
(3)
سورة البقرة الآية 185