الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
المحاكم الشرعية
في المملكة العربية السعودية تعمل بالرؤية
حضرة الشيخ المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله (1) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذا مكتوب الدكتور أحمد محمد المقري مدير إدارة المجمع الفقهي الإسلامي وهو يقر بأن حسابات تقويم أم القرى تتم مقدما على أساس زمن اقتران الشمس والقمر، وعلى هذا الأساس لا يمكن مشاهدة الهلال قبل حدوث الاقتران، وأكثر إعلان المحاكم الشرعية السعودية يكون على هذا التقويم في رمضان والعيد، فكيف تفتي أنت من عشرين سنة بأن إعلان المحاكم الشرعية صحيح وهو موافق للشريعة؟ وكيف تؤيد هذا الإعلان الغلط دائما؟
بفتواك بدأ الانتشار والمحاربة في بريطانيا وأمريكا وأكثر بلاد أوربا؛ لأن الناس يعتقدون بأنك متق وفتواك تكون صحيحة؛ فلذلك يعملون على فتواك ويصومون رمضان ويصلون
(1) رسالة من الأخ: ر. ث. ق. من لندن وقد أجاب عليها سماحته بتاريخ 8 \ 1 \ 1416 هـ.
العيد على إعلان الحكومة السعودية، وهو يكون متقدما يوما أو يومين. وبعض آخر يصومون على الرؤية الحقيقية وهي تكون بعد يوم أو يومين، وهكذا يكون العيد في يومين أو ثلاثة أيام في بلد واحد، بل في أسرة واحدة، ويتشاجر الناس بينهم وهذا بفتواك خاصة.
مرارا أنا أرسلت لك المكتوب أن تحقق أولا طريق إعلان الحكومة السعودية كيف هو؟ هل هو على الرؤية الحقيقية، أو على تقويم أم القرى الذي مقدم على أساس زمن الاقتران أو على الشهادة الكاذبة؟ ولكن إلى الآن أنت ما توجهت إلى هذا، وما رجعت عن فتواك، بل تفتي بأن إعلان الحكومة السعودية صحيح.
أيها الشيخ طالع مكتوب أحمد محمد المقري، ولا تفت من الآن بأن إعلان الحكومة السعودية صحيح، وارجع عن فتواك المقدم، ويكون لكم الأجر، والسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فالاعتماد في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة على الرؤية لا على الحساب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (1) » . ولا يجوز الاعتماد على الحساب؛ لأن ذلك
(1) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (1081) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (2124) واللفظ له.
مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما. والمحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها ونحن نؤيدها في ذلك؛ طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، ونوصيك بتقوى الله والعمل بقوله سبحانه:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1) وقوله عز وجل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (2) وقوله سبحانه: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (3) وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) سورة الحشر الآية 7
(2)
سورة النساء الآية 80
(3)
سورة النور الآية 54
11 -
حكم العمل برؤية من رأى الهلال
بالآلات الحديثة كالمراصد و (الدرابيل)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر. أوفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 11 \ 1 \ 1390 هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال. وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين؟ كان معلوما.
والجواب: الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. والحجة في ذلك ما ثبت في
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (1) » . أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب.
وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه، وتعيين أيام الحج، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه، إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(1) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (1081) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (2124) واللفظ له.