الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النية وأحكامها
68 -
حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل
س: ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل؟ (1)
ج: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوما من رمضان، لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له (2) » رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: إسناده
(1) نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص 118، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1626) في 17\9\ 1418 هـ.
(2)
رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر اختلاف الناقلين برقم (2331) ، والدارمي في (الصوم) باب من لم يجمع الصيام من الليل برقم (1698) .
كلهم ثقات.
ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم إنه سميع قريب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.