الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. والله ولي التوفيق.
75 -
حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم
س: ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟ (1)
ج: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 175، وفي جريدة (الجزيرة) العدد (9589) بتاريخ 12\9\1419 هـ.
وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (1) » . وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه، والله ولي التوفيق.
(1) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم (788) ، وأبو داود في (الطهارة) باب في الاستنثار برقم (142) .
س: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (2) » أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي
(1) نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الثاني ص 163.
(2)
رواه ابن ماجه في (الطهارة وسننها) باب السواك برقم (289) .
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (1) » متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.
(1) رواه البخاري في (الجمعة) باب السواك يوم الجمعة برقم (887) ، ومسلم في (الطهارة) باب السواك برقم (252) .
س: امرأة تشتكي من ألم شديد في بصرها، وقد قرر لها الطبيب قطرة ثلاث مرات في اليوم. إذا تركتها آلمتها ففي خلال رمضان هل يجوز لها وضع القطرة في النهار علما أنها لا تحس بها تنزل مع الحلق أو الأنف؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها.
س: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة في عيني قبل وقت الإمساك، ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم "نور على الدرب" في إحدى الحلقات نسيت ذلك، فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من
المرارة في فمي، فما الحكم في ذلك؟ (1)
ج: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقا في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم: إنهما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما في الحلق. والصواب الأول؛ لأن العين ليست منفذا وهكذا الأذن. ومن قضى ذلك اليوم احتياطا فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة والكحل في الليل؛ احتياطا وخروجا من الخلاف.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1527) في 5\9\1416 هـ.
س: الأخت س. ل. ل. من الكويت، تقول في سؤالها: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟ (1)
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقا؛ لأن العين ليست منفذا، لكن لو قضى احتياطا وخروجا من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن.
(1) نشر في جريدة (المسلمون) يوم الجمعة الموافق 4\9\1415 هـ.