المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان

- ‌ فضل صيام رمضان وقيامهمع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس

- ‌ فضائل شهر رمضان

- ‌ فوائد الصيام وحكمه العظيمة

- ‌ كلمة بمناسبة دخول شهر رمضان

- ‌ نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌ ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدةوالعدد المطلوب في الشهود وحكم شهادة المرأة

- ‌ المحاكم الشرعيةفي المملكة العربية السعودية تعمل بالرؤية

- ‌ على المسلمين التعاون بترائيالهلال وبإبلاغ الجهات المسئولة برؤيته

- ‌ حكم صوم وفطر من ردتشهادته ومن لم يتمكن من الإخبار

- ‌ اجتماع المسلمين في الصوموالفطر مطلب شرعي وبيان كيفية ذلك

- ‌ لا شك في اختلاف المطالع في نفسها ولا أثر على الصحيح لذلك الاختلاف في الحكم

- ‌ الجواب على البلبلة التي تحصل باختلاف البلاد الإسلامية في دخول شهر رمضان

- ‌ الأمة كلها مخاطبة بقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

- ‌ اعتماد خبر المذياع في دخول الشهر وخروجهأولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية

- ‌ على المسئولين في الدول اعتماد خبر الدولة المسلمة التي تعتمد على الرؤية أما الأفراد فتبع لقادتهم

- ‌ كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها

- ‌ لا حرج على من كان في بلد غيرإسلامي أن يصوم برؤية بلد يحكم الشريعة

- ‌ حكم الاعتماد على الحساب الفلكي

- ‌ لا يجوز الاعتماد في دخولشهر رمضان على المفكرة والتقاويم

- ‌ الأحاديث الصحيحة تدل على وجوب اعتماد الرؤية أو إكمال العدد وعدم اعتبار الحساب

- ‌ليس لأحد أن يحتج لإبطال الرؤية لقول أصحاب المراصد أو يشترط لصحتها موافقة أصحاب المراصد

- ‌ من اعتبر الحساب الفلكي شرطالصحة الرؤية فقد استدرك على اللهورسوله

- ‌ الحسابون لا يعمل بقولهمولا ينبغي لهم أن يشوشوا على الناس

- ‌ الحساب لا يعولعليه والشاهد الواحد كاففي إثبات دخول شهر رمضان

- ‌ متى ثبتت رؤية الهلالثبوتا شرعيا وجب العمل بهاولم يجز أن تعارض بكسوف ولا غيره

- ‌ لا اعتبار في الشرع المطهر لانخفاضالمنازل وارتفاعها أو كبر الأهلة وصغرها

- ‌ لا اعتبار باكتمال جمادى الآخرة ورجب في نقصان شعبان

- ‌ توحيد التقاويم بالحساب

- ‌ حكم صوم من أصبحشهره واحدا وثلاثين يوما

- ‌ حكم صيام رمضانثمانية وعشرين يوما

- ‌ هل يجوز صيام 28 يوما فقط من شهر رمضان

- ‌ حكم من يصوم رمضان ثلاثين يوما دائما

- ‌من يجب عليه الصوموالأعذار المبيحة للفطر

- ‌ تفسير قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ صيام رمضان يجب بالبلوغ والبلوغ له علامات

- ‌ من لا يجب عليه الصوم

- ‌ حكم صيام وعبادة من لا يصلي

- ‌ النصيحة لمن يتكاسلعن الصلاة ويحافظ على الصيام

- ‌ حكم أصر الصبي المميز بالصيام

- ‌ حكم صيام الحائض والنفساء

- ‌ الحائض تقضي ما عليها من صيام

- ‌ من صامت في حيضتها جاهلة بالحكم

- ‌ حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر

- ‌ حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس

- ‌ الحائض إذا طهرت فيأثناء النهار وجب عليها الإمساك

- ‌ حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة

- ‌ حكم صيام المستحاضة

- ‌ حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين

- ‌ حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس

- ‌ حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم

- ‌ من عجز عن الصيام دائما وجب عليه الإطعام

- ‌ التكاليف الشرعية تسقط باختلال الشعور

- ‌ حكم صيام من يفقد وعيه

- ‌ للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام

- ‌ المريض يقضي ما أفطر بعد الشفاء

- ‌ الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه

- ‌ الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

- ‌ القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح

- ‌ يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق الصوم

- ‌ حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة

- ‌ الأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام

- ‌ حكم ترك أصحاب الأعمال الشاقة الصيام

- ‌ حكم الفطر من أجل الاختبارات

- ‌النية وأحكامها

- ‌ حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل

- ‌ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌ ينكر على من تعاطى شيئا من المفطرات في نهار رمضان ولو كان ناسيا

- ‌ حكم حقنة الوريد والعضل للصائم

- ‌ الإبر المغذية تفطر

- ‌ حكم إبرة التخدير (البنج) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب

- ‌ حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان

- ‌ حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم

- ‌ حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم

- ‌ حكم القيء للصائم

- ‌ حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

- ‌ حكم الاستمناء في نهار رمضان

- ‌ خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم

- ‌ حكم نظر الصائم للنساء

- ‌ حكم مصافحة الصائم للمرأة الأجنبية

- ‌ خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة

- ‌ حكم التبرع بالدم

- ‌ حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل

- ‌ حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم

- ‌ حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر

- ‌ حكم صوم من دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره

- ‌ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

- ‌ حكم الإمساكيات التي توزع في شهر رمضان

- ‌ حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن

- ‌ إذا أكل بعد طلوع الفجر بطل صومه

- ‌ الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر

- ‌ حكم من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم

- ‌ حكم من فعل مفطرا ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

- ‌ حكم من فعل مفطرا ناسيا

- ‌ كيفية إمساك وإفطار من يطول نهارهم

- ‌فصل في الجماع في نهار رمضان

- ‌ كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌ حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلا بالحكم

- ‌ حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان

- ‌ حكم جماع المسافر زوجته في نهار رمضان

- ‌ حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع

- ‌ حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء

- ‌ما يكره وما يستحب في الصيام

- ‌ القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته

- ‌ حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان

- ‌ حكم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهارا والسهر ليلا

- ‌ الغيبة والنميمة والسب وغيرها من المعاصي تجرح الصوم وتضعف الأجر

- ‌ السحور ليس شرطا في صحة الصيام

- ‌ حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر

- ‌ لا تفطر حتى تغرب الشمس وأنت في الجو

- ‌ التبرع لإفطار الصائمين

- ‌ أفضلية ختم القرآن في رمضان

- ‌حكم القضاء

- ‌ حكم تارك الصوم تهاونا

- ‌ حكم القضاء على من ترك الصيام دون عذر شرعي

- ‌ حكم من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه

- ‌ كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم

- ‌ حكم تأخير القضاء بلا عذر

- ‌ الفرق بين تأخير قضاء رمضان بعذر وبين تأخيره بلا عذر

- ‌ جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخر القضاء بالإطعام مع القضاء

- ‌ حكم الكفارة على من أخر القضاء لعدم القدرة

- ‌ لا كفارة على من أخر القضاء من أجل المرض

- ‌ لا يلزم التتابع في القضاء

- ‌ المريض لا يجب عليه قضاء حتى يشفى

- ‌ ليس على من نصحه الأطباء المسلمون بالإفطار لمرض مزمن ثم برئ قضاء

- ‌ حكم قطع صوم القضاء

- ‌ تارك الصلاة لا يقضى عنه الصيام

- ‌ لا قضاء على المرتد إذا تاب

- ‌ حكم القضاء عمن ترك الصلاة والصيام بسبب المرض

- ‌ يشرع لأقارب الميت القضاء عنه

- ‌ لا قضاء ولا إطعام عمن مات ولم يدرك وقت القضاء

- ‌ قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك

- ‌ من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب

- ‌صوم التطوع

- ‌ حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض

- ‌ الشهر كله محل لصيام ثلاثة أيام وكونها في البيض أفضل

- ‌ الأيام البيض تصام على حسب التقويم وللمسلم جمعها وتفريقها

- ‌ يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان

- ‌ الجمع بين حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان

- ‌ من لم يكمل صيام الأيام البيض يحسب له أجر ما صام منها

- ‌ صيام الاثنين والخميس

- ‌ فضل صيام الاثنين والخميس على أيام البيض

- ‌ حكم قضاء الست بعد شوال

- ‌ القول ببدعية صوم الست قول باطل

- ‌ شهر شوال كله محل لصيام الست

- ‌ لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

- ‌ المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌ لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة

- ‌ حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء

- ‌ صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها

- ‌ لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

- ‌ الترغيب في صوم يوم عاشوراء

- ‌ حكم تحري ليلة عاشوراء

- ‌ حكم الاعتماد على التقويم في صيام عاشوراء

- ‌ صوم التاسع مع العاشر أفضل من صوم الحادي عشر مع العاشر

- ‌ حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه

- ‌ حكم صوم يوم عرفة للحاج وغيره

- ‌ حكم صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء

- ‌ الأيام المنهي عن الصيام فيها

- ‌ لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة

- ‌ مدى صحة حديث "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم

- ‌ حديث النهي عن صوم يوم السبت غير صحيح

- ‌ جواز صوم يوم السبت تطوعا

- ‌ حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌ حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة

- ‌ ما جاء في صيام عشر ذي الحجة من أحاديث والجمع بينها

- ‌ النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها

- ‌ حكم قطع صيام التطوع

- ‌ حكم من نوى الصيام ثم مرض

- ‌ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌ علامة ليلة القدر

- ‌ قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌الاعتكاف

- ‌ حكم الاعتكاف وما يجب على المعتكف التزامه وحكم اشتراط الصيام له

- ‌ محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه

- ‌ يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌ حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة

- ‌ الذنوب تتضاعف في الزمان والمكان الفاضل كيفا لا كما

- ‌ مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌ حكم التفرغ للعبادة في رمضان

الفصل: ‌ الأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام

65 -

‌ الأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام

صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه (1) .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقا، فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي، ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع، فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل، والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف، ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا. وقد أفتانا سماحتكم شفويا أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لا سيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا. وقد لبس علينا بعض الناس

(1) سؤال مقدم من المستفتي م. ر. ح. لسماحته في 15\9\1398هـ.

ص: 239

وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقا، وحيث إن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اطلعت على الخطاب الموضح في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م. ر. ح. بقلم الشيخ ع. ص. ع. حول حكم الفطر والقصر في حق الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفرا إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز قرب وادي الفرع، وأني أفتيتهم شفويا منذ سنوات بأن لهم القصر والفطر مع كونهم يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف؛ للمقياض وجذ الثمار، وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك.

والجواب: قد كنت سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم، ولكني أود أن أخبركم أني أخيرا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها

ص: 240

الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سدا لهذه الذريعة، وخروجا من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الأدلة، أو خفائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » . وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (2) » . وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه أحمد في (مسند أهل البيت) حديث الحسن بن علي بن أبي طالب برقم (11689) ، والترمذي في (صفة القيامة والرقائق والورع) باب منه أي (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2452) .

(2)

رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52) ، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال، وترك الشبهات برقم (1599) .

ص: 241

إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله وأبقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أتقدم لفضيلتكم مفيدا أنني وإخواني نملك مزرعة تقع على طريق الخرج حرض فهي تبعد عن الخرج حوالي 60 كم، وعن الرياض حوالي 140 كم ونحن لا نقيم بها بل نسكن في مدينة الرياض، ولكننا نذهب وباستمرار إلى المزرعة؛ لتفقد العمل بها ومراقبة سير العمل.

لذا آمل من فضيلتكم إرشادنا وإفادتنا وفقكم الله إلى الحكم الشرعي عن جمع الصلاة وقصرها بالنسبة لنا، وكذلك الفطر في نهار رمضان في الحالات التالية التي تمثل واقع ذهابنا باستمرار للمزرعة:

1 -

عندما نذهب لقضاء يوم أو بعض يوم في المزرعة لمتابعة سير العمل.

2 -

عندما نذهب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المزرعة للراحة والاطلاع على العمل.

3 -

عندما نذهب لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي في المزرعة للراحة علما بأن العطلة في الغالب تكون أسبوعين.

4 -

عندما نذهب للمزرعة في نهار رمضان هل يصح لنا الفطر

ص: 242

مع العلم أنه لا يوجد مشقة، وفي المزرعة مساكن لنا بها جميع ما نحتاج إليه من وسائل الراحة؟

5 -

ما الحكم بالنسبة لمن يرافقنا في طلوعنا للمزرعة من الأقارب والأصدقاء؟ وهل ينطبق عليهم ما ينطبق علينا من أحكام. راجين أن نتلقى إجابتكم كتابيا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وسدد على طريق الخير خطاكم إنه سميع مجيب (1) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا حرج في قصركم وجمعكم وفطركم في رمضان أنتم ومن معكم إذا ذهبتم إلى المزرعة، إذا كان الواقع هو ما ذكرتم أعلاه إلا في حالة واحدة وهي ما إذا أجمعتم على الإقامة في المزرعة أكثر من أربعة أيام فإنكم لا تقصرون ولا تجمعون ولا تفطرون في رمضان. وفق الله الجميع والسلام.

مفتي عام المملكة ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سؤال موجه لسماحته من م. ع. ص. أجاب عنه سماحته برقم (1723) وتاريخ 3\8\1415 هـ.

ص: 243

س: إذا كنت مسافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام، أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟ (1)

ج: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء، والله ولي التوفيق.

(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (167) بتاريخ 21\8\1419 هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج 2 ص 169.

ص: 244