الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 -
الأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام
صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه (1) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقا، فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي، ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع، فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل، والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف، ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا. وقد أفتانا سماحتكم شفويا أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لا سيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا. وقد لبس علينا بعض الناس
(1) سؤال مقدم من المستفتي م. ر. ح. لسماحته في 15\9\1398هـ.
وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقا، وحيث إن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على الخطاب الموضح في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م. ر. ح. بقلم الشيخ ع. ص. ع. حول حكم الفطر والقصر في حق الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفرا إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز قرب وادي الفرع، وأني أفتيتهم شفويا منذ سنوات بأن لهم القصر والفطر مع كونهم يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف؛ للمقياض وجذ الثمار، وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك.
والجواب: قد كنت سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم، ولكني أود أن أخبركم أني أخيرا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها
الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سدا لهذه الذريعة، وخروجا من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الأدلة، أو خفائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » . وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (2) » . وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه أحمد في (مسند أهل البيت) حديث الحسن بن علي بن أبي طالب برقم (11689) ، والترمذي في (صفة القيامة والرقائق والورع) باب منه أي (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2452) .
(2)
رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52) ، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال، وترك الشبهات برقم (1599) .
إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله وأبقاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أتقدم لفضيلتكم مفيدا أنني وإخواني نملك مزرعة تقع على طريق الخرج حرض فهي تبعد عن الخرج حوالي 60 كم، وعن الرياض حوالي 140 كم ونحن لا نقيم بها بل نسكن في مدينة الرياض، ولكننا نذهب وباستمرار إلى المزرعة؛ لتفقد العمل بها ومراقبة سير العمل.
لذا آمل من فضيلتكم إرشادنا وإفادتنا وفقكم الله إلى الحكم الشرعي عن جمع الصلاة وقصرها بالنسبة لنا، وكذلك الفطر في نهار رمضان في الحالات التالية التي تمثل واقع ذهابنا باستمرار للمزرعة:
1 -
عندما نذهب لقضاء يوم أو بعض يوم في المزرعة لمتابعة سير العمل.
2 -
عندما نذهب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المزرعة للراحة والاطلاع على العمل.
3 -
عندما نذهب لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي في المزرعة للراحة علما بأن العطلة في الغالب تكون أسبوعين.
4 -
عندما نذهب للمزرعة في نهار رمضان هل يصح لنا الفطر
مع العلم أنه لا يوجد مشقة، وفي المزرعة مساكن لنا بها جميع ما نحتاج إليه من وسائل الراحة؟
5 -
ما الحكم بالنسبة لمن يرافقنا في طلوعنا للمزرعة من الأقارب والأصدقاء؟ وهل ينطبق عليهم ما ينطبق علينا من أحكام. راجين أن نتلقى إجابتكم كتابيا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وسدد على طريق الخير خطاكم إنه سميع مجيب (1) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا حرج في قصركم وجمعكم وفطركم في رمضان أنتم ومن معكم إذا ذهبتم إلى المزرعة، إذا كان الواقع هو ما ذكرتم أعلاه إلا في حالة واحدة وهي ما إذا أجمعتم على الإقامة في المزرعة أكثر من أربعة أيام فإنكم لا تقصرون ولا تجمعون ولا تفطرون في رمضان. وفق الله الجميع والسلام.
مفتي عام المملكة ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سؤال موجه لسماحته من م. ع. ص. أجاب عنه سماحته برقم (1723) وتاريخ 3\8\1415 هـ.
س: إذا كنت مسافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام، أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟ (1)
ج: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء، والله ولي التوفيق.
(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (167) بتاريخ 21\8\1419 هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج 2 ص 169.