الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: " فإني إذا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: " أرينيه فلقد أصبحت صائما ". فأكل (1) » . رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (2) » . متفق عليه. وبالله التوفيق.
(1) رواه مسلم في (الصوم) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار برقم (2668) .
(2)
رواه البخاري في (كتاب بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم (1) ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله إنما الأعمال بالنية برقم (1907) .
95 -
حكم من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم
س: إذا كان الجو غائما وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن، واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم
تغب، فما حكم الصيام والحال ما ذكر؟ (1)
ج: على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس، كما لو أصبح مفطرا في يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم، أما القضاء فعليه القضاء.
(1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 2 ص 166، وفي (مجلة الحرس الوطني) العدد (137) في شهر رمضان 1413 هـ.
س: قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1) ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماءه وقت الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ (2)
ج: إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين
(1) سورة البقرة الآية 187
(2)
استفتاء شخصي موجه لسماحته وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته في 27 \ 3 \ 1399 هـ.