الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 -
ليس لأحد أن يحتج لإبطال الرؤية لقول أصحاب المراصد أو يشترط لصحتها موافقة أصحاب المراصد
اطلعت على ما نشرته صحيفة (الجزيرة) في عددها الصادر يوم السبت 2 \ 12 \ 1400 هـ تحت عنوان: رمضان الماضي 30 يوما وليس 29، بقلم الأخ أحمد المسعري. واحتج على ذلك بأن المراصد العالمية بما فيها مرصد جامعة الرياض أكدت حسابات أم القرى بأن شهر رمضان الماضي كان 30 يوما ولم يكن 29. وزعم أن الهلال في مساء يوم الأحد الموافق 29 رمضان قد غرب قبل الشمس بمدة لا تقل عن عشر دقائق في جميع أنحاء المملكة
…
إلخ.
وتعلق أيضا بأن مؤتمر إسطامبول قد وضع قواعد للرؤية الحكيمة لحل هذه المشكلة.
ولما كان هذا الموضوع له أهمية كبيرة لتعلقه بصوم المسلمين وفطرهم وحجهم، رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة تتضمن إيضاح الحق وإبطال ضده، فأقول: إن الأحاديث
الصحيحة قد استفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر باعتماد الرؤية وإكمال العدة وعدم الالتفات إلى الحساب. فوجب على المسلمين جميعا أينما كانوا أن يأخذوا بذلك ويعتمدوه، ولا يجوز لهم أن يكذبوا الثقات في رؤية الهلال بأن المرصد الفلاني زعم كذا، أو بأن المراصد الأخرى زعمت كذا، أو بأن مؤتمر إسطامبول وضع كذا.
وقد سبق الجميع المعلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فوضع للمسلمين قواعد واضحة، يعرفها العالم والجاهل والحضري والبدوي والحاسب وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (1) » وفي لفظ: «فصوموا ثلاثين (2) » ، وفي لفظ آخر:«فاقدروا له ثلاثين (3) » ، وفي حديث آخر:«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (4) » ، وقال عليه الصلاة
(1) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. برقم (1909) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم (2124) .
(2)
رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1081) .
(3)
رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1080) .
(4)
رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رأيتم الهلال فصوموا، برقم (1909) .
والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (1) »
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا (2) » ، وعن أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال:«عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما (3) » . وهما حديثان صحيحان.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه العشر
(1) رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (2126) ، وأبو داود في (الصوم) باب إذا أغمي الشهر برقم (2326) .
(2)
رواه النسائي في (الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم (2116) .
(3)
رواه أبو داود في (الصيام) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم (2338) .
ثلاث مرات، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة (1) » والمعنى: أنه يكون تارة ثلاثين ويكون تارة تسعا وعشرين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولم يحلهم النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشهور إلى الحساب، بل أحالهم إلى أمر مشاهد يراه الناس في السماء، وعند عدم الرؤية أمرهم بإكمال العدة، وقد أجمع سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان من أهل العلم المعتبرين على ذلك، فلا يجوز لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم، كما لا يجوز لأحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد؛ لأن ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله، ولأن ذلك تقييد لما أطلقه الله ورسوله، واعتراض على صاحب الشريعة الذي لا ينطق عن الهوى، وتكليف للناس بما لا يعرفه إلا نفر قليل من الناس، فيضيقون بذلك ما وسعه الله.
ومن المعلوم أنه لا أحسن ولا أكمل من حكم الله ورسوله في كل شيء كما قال الله سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (2) فنصيحتي لجميع المسلمين ولجميع الحاسبين بوجه أخص أن يتقوا الله، وأن يحذروا
(1) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. برقم (1913) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1080) .
(2)
سورة المائدة الآية 50
مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشريع للناس بما لم يأذن به الله، وقد قال الله عز وجل:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (1) وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2) وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (3) وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (4) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله (5) » ، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني
(1) سورة الشورى الآية 21
(2)
سورة النور الآية 63
(3)
سورة النور الآية 54
(4)
سورة النور الآية 56
(5)
رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به برقم (2957) ، ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء برقم (1835) .
فقد أبى (1) » .
والأدلة على إبطال التعلق بالحساب في إثبات الأهلة كثيرة جدا، وقد حكى أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على عدم الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة، وهو رحمه الله من أعلم الناس بالإجماع والخلاف. وهذا الإجماع يؤيد ما دلت عليه السنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق. وأسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
(1) رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن الرسول برقم (7280) .